حكم الدم الخارج من غير السبيلين
الدم الخارج من غير السبيلين، مختلف فيه بين الفقهاء، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45666)، وان الراجح أنه لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
حكم الصلاة بالثياب التي أصابها الدم أو القيح
ما أصاب ثيابك من الدم أو القيح، إن كان يسيرا، فلا حرج عليك في الصلاة بها، وإن كان كثيرا لزمك غسلها أو تبديلها في قول جمهور الفقهاء.
ومال بعض أهل العلم إلى أن الدم الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين طاهر غير نجس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا؛ لأن النص والقياس يدلان عليه " انتهى من "الشرح الممتع" (1/443).
لفهم أعمق، اطلع على هذه الأجوبة: (13676، 2176، 487773، 227587، 230135، 114018).
والله أعلم.