الإسلام سؤال وجواب
الثلاثاء، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الثلاثاء، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

الحج على نفقة الغير

10,536

السؤال 36990

امرأة قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف ، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام ، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيئاً ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه .

وبالله التوفيق .

المراجع

الاستطاعة

المصدر: 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة 11/34)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play