صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء قدّام الإمام أو من ورائه . من فتاوى الإمام النووي ص 58 .
ولكن لا يجوز أن يتعمّد التقدّم على الإمام ، والله أعلم .
شك المأموم بتقدمه على الإمام فما الحكم
السؤال: 3494
إذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟