الإسلام سؤال وجواب
الثلاثاء، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الثلاثاء، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

استخدام بويضة أو نطفة من غير الزوجين في التلقيح الصناعي

22,443

السؤال 21871

ما حكم التلقيح الصناعي بأن تكون البييضة أو النطفة من غير الزوجين  ؟ ولمن ينسب الولد في هذه الحالة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البييضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج ، فالتلقيح والحالة هذه محرم ، لأنه يعتبر زنا ، فإن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة .

أما الولد الذي ينتج عن هذه الصورة فينسب إلى أمه التي ولدته ، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة ، كالحكم في ولد الزنى ، ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به ، لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم ، أما حديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث .

المراجع

الطب والتداوي

المصدر: 

مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play