الإسلام سؤال وجواب
الثلاثاء، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الثلاثاء، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

يقضي ما عليه أولاً ثم يصوم عن الميت

16,828

السؤال 134087

توفيت زوجتي رحمها الله قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة ، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية ، وقد توفيت ولم تقضها . هل أصوم عنها أم لا ؟ علماً أن علي شهراً لم أقضه ، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم الذي عليك أولاً ، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته . والولي هو القريب ، وأنت مثله .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/261) .

المراجع

الكفارة
قضاء الصيام

المصدر: 

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/261)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play