الإسلام سؤال وجواب
الثلاثاء، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الثلاثاء، ٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

أخذ مال اليتيم سرقة

14,291

السؤال 1203

عليَّ نذر وعندي يتامى ، فهل أخرج هذا النذر من مال هؤلاء اليتامى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يحل لها أن تخرج النذر من مال اليتامى لقول الله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام / 152 ، وإخراجنا إياه من مال اليتيم ليس فيه فائدة لليتيم ، بل إن أخذه يُعدّ سرقة ، والواجب على كل من عنده مال لليتامى أن يتصرّف به بما يرى أنه أصلح لليتيم ، أما ما ليس فيه صلاح أو فيه صلاح لكن هل هو أصلح منه فإنه لا يجوز أن يتصرّف لما سقناه في الآية الكريمة : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام /152 ، فلا يجوز التصرف وإن كانوا أولادها .

المراجع

الأموال المحرمة

المصدر: 

مجلة الدعوة العدد/1798 ص/61

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play