لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئاً فيجوز له الاتجار فيها .
بيع ما تتبرج به النساء
السؤال: 10201
ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/67
هل انتفعت بهذه الإجابة؟