أولا:
إذا كانت الشركة تعطيك (7800 دولارا) على أن تسددها (9360 دولارا) فهذا قرض ربوي محرم.
وليس هذا من باب المشاركة، فإن الشركة لا يصح فيها أن يكون الربح لأحد الطرفين مبلغا معلوما، كما لا يصح ألا يشارك في الخسارة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم: بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القِراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/ 23).
فحيث كان التمويل مقابل زيادة معلومة أو نسبة من رأس المال، فحقيقته أنه قرض ربوي محرم، ولا عبرة بتسميته تمويلا أو مشاركة.
ثانيا:
اشتراط الزيادة في القرض محرم إجماعا.
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك؛ أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/ 436).
وعليه؛ فلا يجوز الدخول في هذا التمويل الربوي المحرم.
والله أعلم.