401

ما حكم أخذ تمويل مع التزام سداد مبلغ ثابت أكثر منه؟

السؤال: 583901

أنا بائع على موقع إلكتروني، وأفكر في أخذ تمويل من شركة معينة، حيث يقومون بإعطائي مبلغًا نقديًا (مثلاً 7800 دولار) في حسابي البنكي، على أن ألتزم بسداد مبلغ معلوم ثابت (مثلاً 9360 دولار) بغض النظر عن ربح تجارتي أو خسارتي.
طريقة السداد هي أنهم يخصمون نسبة ثابتة (20%) من مبيعاتي اليومية على ذلك الموقع حتى يتم تسديد كامل المبلغ.
لكن لو توقفت المبيعات أو حصلت خسارة، يبقى الدين في ذمتي، ويجب عليّ سداده من أموالي الخاصة.
العقد ليس فيه غرامة على التأخير، ولا توجد فائدة ربوية تتغير بمرور الوقت، ولا فائدة مركبة.
سؤالي:
1️⃣ هل يجوز شرعًا الدخول في مثل هذا التمويل؟<
2️⃣ وهل كون المبلغ ثابتًا منذ البداية (لا يتغير حسب الربح أو الخسارة) يجعله محرمًا؟
3️⃣ ولو حصلت خسارة واضطررت إلى سداده من مالي الخاص — هل هذا حرام أو يدخل في الربا؟
4️⃣ ما الفرق بينه وبين القرض الربوي المحرم؟ وهل هذه المعاملة تدخل في الربا؟
أرجو توضيح الحكم الشرعي بالتفصيل، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

إذا كانت الشركة تعطيك (7800 دولارا) على أن تسددها (9360 دولارا) فهذا قرض ربوي محرم.

وليس هذا من باب المشاركة، فإن الشركة لا يصح فيها أن يكون الربح لأحد الطرفين مبلغا معلوما، كما لا يصح ألا يشارك في الخسارة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم: بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القِراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/ 23).

فحيث كان التمويل مقابل زيادة معلومة أو نسبة من رأس المال، فحقيقته أنه قرض ربوي محرم، ولا عبرة بتسميته تمويلا أو مشاركة.

ثانيا:

اشتراط الزيادة في القرض محرم إجماعا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك؛ أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/ 436).

وعليه؛ فلا يجوز الدخول في هذا التمويل الربوي المحرم.

والله أعلم.
 

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android