125

هل يوجد تعارض بين قاعدتي (اليقين لا يزول بالشك)، (والأصل بقاء ما كان على ما كان)؟

السؤال: 570621

أنا طالب علم وأشكلت عليّ مسألة سألني إياها أحدهم بأن هناك تعارض بين اليقين لا يزول بالشك والاصل بقاء ما كان على ما كان.
إذا كان هناك موضع تيقنت نجاسته سابقًا، لكن بعد مرور مدة يُحتمل أنه طُهر أو جف، ولم أعد أعلم هل النجاسة باقية أم لا على سبيل المثال نجاسة الدم او البول وغيرها، ثم لمست المكان المتيقن نجاسته سابقاً ويدي مبتلة، فهل يُحكم على يدي بالنجاسة، أم يُقال الأصل الطهارة لأن بقاء النجاسة مشكوك فيه وجزاكم الله خير

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولًا:
لا تعارض بين قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" وقاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، بل الثانية فرع من الأولى، تُعبّر عنها بصيغة أخرى، وتشرح معناها وتؤكده.

ولهذا صرّح السبكي في الأشباه والنظائر بأنها تعبير آخر عن نفس القاعدة، فقال:

"اليقين لا يُرفع بالشك. ولا يخفى أنه لا شك مع اليقين.

ولكن المراد: استصحاب الأصل المتيقَّن، لا يزيله شك طارئ عليه.

فقل إن شئت: ‌الأصل ‌بقاء ‌ما ‌كان على ما كان" انتهى من " الأشباه والنظائر" (1/13).

وقال الحصني رحمه الله:

"القاعدة الثانية: اليقين لا يُزال بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان" انتهى من "القواعد للحصني" (1/268).

وقال السيوطي:

"اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ولو سردتها هنا لطال الشرح، ولكني أسوق منها جملة صالحة. فأقول:

يندرج في هذه القاعدةِ ‌عدةُ ‌قواعد: منها: قولهم: " الأصل بقاء ما كان على ما كان " انتهى من "الأشباه والنظائر للسيوطي" (ص51).

وجاء في "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة" (1/111):

"القواعد ‌المتفرعة ‌عن ‌القاعدة ‌الرئيسية "اليقين لا يزول بالشك"، يعبر عنها بالأصل، فيقال: الأصل بقاء ما كان على ما كان" انتهى.

ثانيًا:
أما الإشكال المتعلق بحكم بقاء النجاسة، فجوابه أن النجاسة الحسية متعلقة بعينٍ محسوسة، فإذا زالت هذه العين، زال حكمها.
فالأصل أولًا هو يقين النجاسة، لكن إذا زالت العين الموجِبةُ للحكم، ولم يبق شيء من صفاتها وآثارها – من لون أو رائحة أو جِرم – فقد تحقق يقين جديد، وهو زوالها، فيزول الحكم بزوال سببه.

وقولك: "لمستُ الموضع الذي أصابته النجاسة سابقًا"، فإن كان هذا الموضع لم يبقَ فيه شيء من جِرم النجاسة، ولا أثر من آثارها، من لون، ولا رائحة؛ فهو الآن موضع طاهر، ويقين النجاسة السابق قد زال بيقين الطهارة، فصار الأصل واليقين هو الطهارة، ولا يُنقَض هذا الأصل إلا بيقين جديد، لا بمجرد وهم أو شك.

وليس معنى بقاء اليقين السابق أو بقاء ما كان على ما كان على التأبيد، فهذا لم يقل به أحد، ولا يستقيم لا شرعا ولا عقلاً.

جاء في "القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي" (1/ 148):

قاعدة ‌الأصل ‌بقاء ‌ما ‌كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره.

لكن اليقين يزول بيقين آخر، ولا يزول بمجرد الشك، والأصل بقاء ما كان حتى يثبت ما يغيره.

فإن شككت في المكان، هل بقيت في النجاسة أم لا؟ فالأصل بقاؤها.

وإن لمسته بيد مبللة، قبل ان تتبين طهارته، فقد تنجست يدك بمرورها على المكان المتنجس.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (249337)، ورقم: (127871)، ورقم: (196037).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android