436

حلفت على أمر وألزمتها أمها بخلافه، فماذا تفعل؟

السؤال: 564009

أثناء انفعالي على ابن أخي أخذت منه الموبيل، وكانت نيتي أن أعاقبه فقط، ثم أرجعه، ولكن تطاول علي بالكلام، فأقسمت أنني لن أعطيه الهاتف مرة أخرى، والآن تقسم علي أمي أنا أعطيها لها، ثم هي تعطيه له دون أن يسقط يميني، وأنا أعلم أن هذا تحايل لا يجوز، ثم أبلغتها أن هذا القسم لن أرجع فيه سوى بكفارة إطعام عشرة مساكين، وهذا سوف يكلف مبلغ أكبر من ثمن الهاتف، فماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً:

هذا اليمين موجب للكفارة ، إذا حصل الحنث ، وخالفت ما حلفت عليه ، والذي يلزمك فيه أن تبري قسم أمك، وتطيعيها، وتعيدي له الجوال وتكفري عن يمينك، والكفارة تكون واجبة بعد الحنث، أي بعد أن تعيدي له الجوال.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ رواه مسلم (1650).

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ رواه البخاري (6718)، ومسلم (1649).

قال النووي رحمه الله:

" وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث" انتهى من في "شرح مسلم" (11/109)

ثانياً:

إن كان لديك قدرة مالية على إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم: لزمك ذلك.

وإن لم يكن لديك قدرة مالية على ذلك، فيكفيك أن تصومي ثلاثة أيام.

فكفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيباً على الصفة التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة، في قوله عز وجل:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة/89 .

فيختار المكفّر واحدة من هذه الخصال الثلاثة ويفعلها: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ومن فعل واحدة منها فقد برئت ذمته، وفعل ما وجب عليه، فإن عجز عن جميع الخصال الثلاثة، انتقل إلى الصوم، فيصوم ثلاثة أيام.

ولا يجوز الانتقال إلى الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق، لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ المائدة/89.

قال ابن المنذر رحمه الله : "أجمعوا على أن الحالف الواجد للإطعام ، أو الكسوة ، أو الرقبة ، لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه " انتهى من "الإجماع" (ص/157) .

قال ابن قدامة رحمه الله: "كفارة اليمين: تجمع تخييرا، وترتيبا، فيتخير بين الخصال الثلاث، فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ويعتبر أن لا يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله، يومَه وليلته= قدرا يكفر به. وهذا قول إسحق. ونحوه قال أبو عبيد، وابن المنذر" انتهى من "المغني" (13/ 533).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android