أولا:
لا حرج في زيادة رأس مال الشركة باتفاق الشركاء، ولا حرج لو تم ذلك بما ذكرت من شراء أسهم مباحة بالتقسيط، ثم بيعها ووضع مالها في الشركة، وشراء سيارة بالتقسيط وبيعها ووضع مالها في الشركة، على أن تسدد الأقساط في ذلك كله من أرباح الشركة.
فحيث تم ذلك برضا الشريكين، فلا حرج.
ثانيا:
أما بيعك سيارتك بالتقسيط على الشركة، ففيه إشكال؛ لأنك تبيع جزءا منها على نفسك.
ويؤخذ من كلام بعض الفقهاء تصحيحه كما ذكروا في شرائه من مال الشركة.
قال ابن قدامة في "المغني" (5/ 43): " وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة شيئا، بطل في قدر حقه؛ لأنه ملكه، وهل يصح في حصة شريكه؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة. وتتخرج الصحة في الجميع، بناء على أن لرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه" انتهى.
وقال قبلها: " إذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا لنفسه، لم يصح في إحدى الروايتين. وهو قول الشافعي.
ويصح في الأخرى. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة؛ لأنه قد تعلق حق المضارب به، فجاز له شراؤه، وكما لو اشترى من مكاتبه، أو من عبده المأذون الذي عليه دين.
ولنا: أنه ملكه، فلم يصح شراؤه له، كشرائه من وكيله وعبده المأذون الذي لا دين عليه.
وفارق المكاتب؛ فإن السيد لا يملك ما في يده، ولهذا لا يزكيه، وله أخذ ما فيه شفعة بها.
فأما المأذون له، فلا يصح شراء سيده منه بحال.
ويحتمل أن يصح إذا استغرقته الديون؛ لأن الغرماء يأخذون ما في يده.
والصحيح: الأول؛ لأن ملك السيد لم يزل عنه، وإن استحق أخذه، كمال المفلس" انتهى.
فإذا كان البيع قد تم، ثم بيعت السيارة لثالث، ووضع مالها في الشركة، فنرجو أن لا حرج إن شاء الله.
والله أعلم.