0 / 0
69108/ذو القعدة/1446 الموافق 06/مايو/2025

ما حكم زيادة رأس مال الشركة بشراء أشياء بالتقسيط وبيعها وسداد الأقساط من ربح الشركة؟

السؤال: 563565

بدأت منذ ٥ سنوات شراكة مع صديقي في محل لبيع قطع الغيار، وخلال هذه المدة استعدنا بحمد الله وفضله جميع ما دفعناه من رأس المال، وأصبح المحل صافي أرباح بنسبة 50 لكلاً منا بعد خصم التكاليف التشغيلية.
السؤال: خلال هذه الخمس سنوات، احتجنا لزيادة رأس المال للتوسع، فمرة؛ أخذت تمويل أسهم من أحد البنوك بطريقة المرابحة، وكان جميع مبلغ التمويل يتم ضخه في المحل على أن يدفع لي من أرباح المحل ما يغطي تكلفة القسط الشهري، بمعنى التمويل بأرباحه سيدفعها المحل، مثال :التمويل 300 ألف بقسط شهري 6000 ألالاف على امتداد ٥ سنوات، أي بمجموع 360 ألف سيتم دفعها من أرباح المحل، وأيضا خلال هذه الفترة، ولزيادة التوسع، أخذ شريكي سيارة أقساط من طرف ثالث بمبلغ 2000 لمدة 60 شهر وباعها بمبلغ 80 ألف وضخه في المحل، ويتم دفع الأقساط من ربح المحل،
وأيضاً وللحاجة للتوسع، لدي سيارة بعتها أقساط على المحل بمبلغ 7000 لمدة سنتين، وفوضني شريكي لبيعها، وتم ضخ مبلغ بيعها في المحل، فأفيدونا في حكم هذه المسائل، علماً بأننا نسبة تملك المحل لكل منا 50%.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

لا حرج في زيادة رأس مال الشركة باتفاق الشركاء، ولا حرج لو تم ذلك بما ذكرت من شراء أسهم مباحة بالتقسيط، ثم بيعها ووضع مالها في الشركة، وشراء سيارة بالتقسيط وبيعها ووضع مالها في الشركة، على أن تسدد الأقساط في ذلك كله من أرباح الشركة.

فحيث تم ذلك برضا الشريكين، فلا حرج.

ثانيا:

أما بيعك سيارتك بالتقسيط على الشركة، ففيه إشكال؛ لأنك تبيع جزءا منها على نفسك.

ويؤخذ من كلام بعض الفقهاء تصحيحه كما ذكروا في شرائه من مال الشركة.

قال ابن قدامة في "المغني" (5/ 43): " وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة شيئا، بطل في قدر حقه؛ لأنه ملكه، وهل يصح في حصة شريكه؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة. وتتخرج الصحة في الجميع، بناء على أن لرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه" انتهى.

وقال قبلها: " إذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا لنفسه، لم يصح في إحدى الروايتين. وهو قول الشافعي.

ويصح في الأخرى. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة؛ لأنه قد تعلق حق المضارب به، فجاز له شراؤه، وكما لو اشترى من مكاتبه، أو من عبده المأذون الذي عليه دين.

ولنا: أنه ملكه، فلم يصح شراؤه له، كشرائه من وكيله وعبده المأذون الذي لا دين عليه.

وفارق المكاتب؛ فإن السيد لا يملك ما في يده، ولهذا لا يزكيه، وله أخذ ما فيه شفعة بها.

فأما المأذون له، فلا يصح شراء سيده منه بحال.

ويحتمل أن يصح إذا استغرقته الديون؛ لأن الغرماء يأخذون ما في يده.

والصحيح: الأول؛ لأن ملك السيد لم يزل عنه، وإن استحق أخذه، كمال المفلس" انتهى.

فإذا كان البيع قد تم، ثم بيعت السيارة لثالث، ووضع مالها في الشركة، فنرجو أن لا حرج إن شاء الله.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android