ما دفعه أخوك من مال، يحتمل أمرين:
الأول: أنه دفع المال ليكون شريكا لك في المنزل، فيكون له نصيب في البيت بقدر ما دفع، وهو الربع.
وعليه؛ فإذا أراد المال فإنه يبيع نصيبه لك بالثمن الذي يقع عليه التراضي، ولا حرج عليه في المساومة وطلب الزيادة والنظر في أسعار المنازل؛ لأنه يبيع حصة في عقار.
الثاني: أن يكون دفع المال إحسانا ومساعدة، على أنه يأخذه مستقبلا، فهذا قرض.
والأصل أن يأخذ مثل ما دفع، مهما ارتفع سعر المنزل، إلا أن تزيده مقابلة للإحسان بالإحسان؛ لما روى البخاري (2390)، ومسلم (1601) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا: لاَ نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .
وفي حديث أَبِي رَافِعٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بكْرًا، فَقدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أبَا رَافِعٍ أنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بكْرَهُ، فَقَال: لاَ أجِدُ إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فَقَال: أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهمْ قَضَاءً رَواهُ مُسْلِمٌ (1600).
قال ابن قدامة رحمه الله: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف ... فإن أقرضه مطلقا من غير شرط، فقضاه خيرا منه في القدر، أو الصفة، أو دونه، برضاهما، جاز" انتهى من "المغني" (4/ 242).
فإذا كان الأمر قرضا، فلا علاقة لأخيك بارتفاع سعر المنزل؛ لأنه مقرض مالا، فيأخذ ما دفع، إلا أن تكون العملة قد انخفضت بمقدار الثلث فأكثر، فيشرع التعويض عن ذلك كما بينا في جواب السؤال رقم: (215693).
والحاصل:
أن حق أخيك ينبني على ما اتفقتم عليه عند أخذ المال، هل كان شركة أم قرضا؟
والله أعلم.