حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
173,16229/جمادى الأولى/1426 الموافق 06/يوليو/2005

حكم التورق

السؤال: 45042

في الآونة الأخيرة قام أحد البنوك بعمل طريقة بيع سلعة بالأقساط، ثم يستطيع المشتري بيعها نقدا على طرف ثالث، فهل هذه الطريقة جائزة أم لا؟

ملخص الجواب

  1. التورق معاملة مالية يقصد بها شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها نقدًا للحصول على المال.
  2. اختلف العلماء في حكمها:
  • - ذهب الجمهور إلى إباحتها
  • - بينما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية تحريمها لأنها وسيلة للربا.
  • - توسط الشيخ ابن عثيمين بجوازها بشروط محددة.
  1. يجب الحذر من بيع السلعة على البائع نفسه لأن ذلك يدخل في مسألة العينة المحرمة.
موضوعات ذات صلة
الجواب

تعريف التورق

هذه المعاملة تعرف عند العلماء باسم: (التورق) مأخوذ من الورِق وهو الفضة، لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الدراهم.

حكم التورق

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة.

و "جمهور العلماء على إباحتها، لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته " انتهى باختصار. "الموسوعة الفقهية" (14/148).

ولأن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها، وإما للانتفاع بثمنها.

وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/161):

" أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها " انتهى.

وقال الشيخ ابن باز:

" وأما مسألة التورق فليست من الربا، والصحيح حلها، لعموم الأدلة، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة، أما من باعها على من اشراها منه، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا، وتسمى مسألة العينة، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا " انتهى بتصرف يسير. "مجموع فتاوى ابن باز" (19/245).

تحريم التورق عند شيخ الإسلام ابن تيمية وأدلته

وقد ذهب إلى تحريم التورق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر: "الفتاوى الكبرى" (5/392).

رأي الشيخ ابن عثيمين في التورق وشروط جوازه

وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال بجواز التورق بشروط معينة.

قال رحمه الله في رسالة المداينة: " القسم الخامس – أي من أقسام المداينة -: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، فهذه هي مسألة التورق.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها، فمنهم من قال: إنها جائزة ؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح.

ومن العلماء من قال: إنها لا تجوز؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد. بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن" (5/801).

  • ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط:
  • أن يكون محتاجا إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز، كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره.
  • أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به إليها.
  • أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم، لا يصح. هذا كلام الإمام أحمد. وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين: بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة.
  • أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس.

وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال ؛ لأن هذه هي مسألة العينة" انتهى.

يُمكنك الاطلاع على الإجابات أدناه للحصول على مزيد من المعلومات: (98124، 118270، 82612، 111906، 95138، 184611، 100324، 122078، 106507، 248730).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android