الحمد لله.
من كان عليه أيام من رمضان ، فله تأخير قضائها ما لم يدخل رمضان آخر.
قال ابن قدامة رحمه الله : "جملة ذلك ، أن من عليه صوما من رمضان ، فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر ؛ لما روت عائشة قالت : ( كان يكون علي الصيام من شهر رمضان ، فما أقضيه حتى يجيء شعبان ) . متفق عليه . ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى ذلك ، ولو أمكنها لأخرته" .
انتهى من "المغني" (3/85).
وأما كفارة اليمين: فقد اختلف أهل العلم هل يجب أداؤها على الفور أم على التراخي؟
جاء في " الموسوعة الفقهية " (10/14) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَأَنَّهَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " كذلك مِن حِفظ اليمين : إخراج الكفارة بعد الحنث ، والكفارة واجبة فورا ؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية ، وهو قيام بما تقتضيه اليمين " .
انتهى من " القول المفيد على كتاب التوحيد " (2/ 456) ، وينظر : "الشرح الممتع" (15/159) .
وذهب الشافعية في الأصح إلى أن وجوب أداء الكفارة على الفور في حال كان الحنث معصية ، كأن يحلف على ترك معصيةً ، ثم يفعلها ، قالوا : في هذه الحال تلزمه الكفارة على الفور .
قال النووي رحمه الله : "وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ، ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين في بعض الصور، فهي علي التراخي ، بلا خلاف؛ لأنه معذور.
وإن كان متعديا فهل هي علي الفور أم على التراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب، أصحهما علي الفور" انتهى من "المجموع" (3/70).
فعلى مذهب الجمهور يلزم تقديم كفارة اليمين ، لأنها على الفور، وقضاء رمضان على التراخي.
فإن ضاق الوقت ولم يبق على رمضان الآخر إلا أيام لا تتسع للقضاء والكفارة ، فإنه يقدم القضاء لأنه آكد ، وقد نصوا على تقديمه على النذر.
قال النووي رحمه الله: " فإن فاته شيء من صوم رمضان بعذر ، وزال العذر، لزمه قضاء فائت رمضان ؛ لآنه آكد من النذر " انتهى من "المجموع" (6/391).
والله أعلم.
تعليق