جدول المحتويات
تعريف القيح والصديد
- " الْقَيْحُ: هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه ". انتهى من " معجم لغة الفقهاء " صـ373.
- وَالصَّدِيدُ: هو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن يغلظ ويصير قيحاً. ينظر: "طلبة الطلبة" صـ22، " الموسوعة الفقهية " (21/ 25).فالصديد يكون في الجرح قبل القيح.
هل القيح نجس؟
وحكم القيح والصديد: حكم الدم، عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم من حيث النجاسة والعفو عن يسيره ؛ لأن القيح والصديد في أصله دمٌ، استحال إلى نتنٍ وفساد، فإذا كان الدم نجساً، فالقيح أولى. ينظر: " بدائع الصنائع" (1/60)، " المجموع " (2/558)، " القوانين الفقهية " صـ27.
فالقيح متولد من الدم، والفرع يأخذ حكم أصله.
وقد سبق بيان نجاسة الدم في جواب السؤال: (114018).
جاء في " الموسوعة الفقهية " (34/128):
"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَيْحَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَدَنِ الإنْسَانِ: فَهُوَ نَجِسٌ ؛ لأِنَّهُ مِنَ الْخَبَائِثِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وَالطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ تَسْتَخْبِثُهُ، وَالتَّحْرِيمُ لاَ لِلاِحْتِرَامِ: دَلِيل النَّجَاسَةِ ؛ لأِنَّ مَعْنَى النَّجَاسَةِ مَوْجُودٌ فِي الْقَيْحِ ؛ إِذِ النَّجِسُ اسْمٌ لِلْمُسْتَقْذَرِ، وَهَذَا مِمَّا تَسْتَقْذِرُهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ لاِسْتِحَالَتِهِ إِلَى خَبَثٍ وَنَتْنِ رَائِحَةٍ ؛ وَلأِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنَ الدَّمِ، وَالدَّمُ نَجِسٌ" انتهى.
قال ابن قدامة المقدسي: " وَالْقَيْحُ، وَالصَّدِيدُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ الدَّمِ: بِمَنْزِلَتِهِ، إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: هُوَ أَسْهَلُ مِنْ الدَّمِ.
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ: أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَاهُ كَالدَّمِ.
وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ، فِي الصَّدِيدِ: إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الدَّمَ الْمَسْفُوحَ ". انتهى من " المغني" (2/483).
وقال: " فَعَلَى هَذَا يُعْفَى مِنْهُ عَنْ أَكْثَرِ مِمَّا يُعْفَى عَنْ مِثْلِهِ مِنْ الدَّمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْحُشُ مِنْهُ إلَّا أَكْثَرُ مِنْ الدَّمِ، وَلِأَنَّ هَذَا لَا نَصَّ فِيهِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ النَّجَاسَةُ فِيهِ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ مِنْ الدَّمِ إلَى حَالٍ مُسْتَقْذَرَةٍ " انتهى من " المغني " لابن قدامة (2/484).
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء، فقال: "لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه، وقال مرَّة: القيح والصديد عندي أسهل من الدم." انتهى من "إغاثة اللهفان" (1/151)
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة القيح والصديد، وقال: "لا يجب غسل الثوب والجسد من المِدَّة والقيح والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته". انتهى من " الاختيارات الفقهية " صـ 26.
هل يعفى عن يسير القيح؟
ولا شك أن ما ذهب إليه جمهور العلماء أحوط وأبرأ للذمة ؛ إلا أن اليسير منه معفو عنه، لا سيما مع مشقة التحرز عنه، وعموم البلوى به، كما هو الغالب من حال المرضى والمصابين.
والظاهر من الصورة المسؤول عنها: "بقعة": أنها من هذا اليسير الذي لم يفحش قدره.
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة ": "الدم والقيح والصديد يعفى عن اليسير منها إذا كان خروجاً من غير الفرج ؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج ".انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (5/363)
ننصحك بقراءة هذه الأجوبة لفهم أعمق للمسألة: (174793، 221422، 13676، 221756).
والله أعلم.