الواجب في الوضوء هو غسل الوجه بالماء، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ.. سورة المائدة/6.
والغسل هو إسالة الماء على العضو، أما مجرد المسح فلا يجزئ.
- قال النووي رحمه الله: "يشترط في غسل الأعضاء جريان الماء عليها فإن أمسه الماء ولم يجر لم تصح طهارته اتفق عليه الأصحاب....." انتهى من "شرح المهذب" (1/491).
- وقال رحمه الله: "أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (2/20).
- وقال البهوتي رحمه الله: "والإسباغ: تعميم العضو بالماء, بحيث يجري عليه؛ فلا يكفي مسحه." انتهى من "دقائق أولي النهى" (1/88).
والحاصل: أنه يشترط لصحة الوضوء جريان الماء على العضو ـ عدا الرأس ـ أما إذا لم يجر على العضو بأن اكتفى بنقل فضل الماء كما لو أراد المسح على الرأس لم يصح وضوءه.
طالع هذه الأجوبة إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل أكثر: (69761، 70530، 198604، 335277، 198392، 139719، 72391، 113215).
والله أعلم.