حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
43,16206/ذو القعدة/1428 الموافق 16/نوفمبر/2007

حكم طواف الوداع للمعتمر

السؤال: 109282

أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من مكة، وقد سمعت أنه لا وداع لها، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.

ملخص الجواب

طواف الوداع لا يجب على المعتمر لكن يسن له أن يطوفه عند سفره لعدم الدليل على الوجوب ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.

موضوعات ذات صلة
الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

"يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) متفق عليه، ولقوله: (كان الناس ينصرفون من كل وجهة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم، وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه صلى الله عليه وسلم قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشاداً للحجاج.

أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى. (الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود. "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/336).

 

هذه الأجوبة تشتمل على مزيد من التفاصيل حول طواف الوداع: (109305، 112913، 36823، 45684، 21645، 41894).

 

والله أعلم.

المراجع

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android