أولا:
الأسهم: إن كان مراد الإنسان منها الريع والعائد، وليس الاتجار في أصلها، فالزكاة في الريع، إلا إن كان في موجودات الشركة ما تجب الزكاة في عينه، كعروض التجارة والذهب والفضة والزروع والثمار، فيلزم زكاة حصة المساهم منها.
وإن كانت النية في الأسهم: الاتجار في أصلها، فيلزم تقويمها كل سنة، وإخراج الزكاة عن هذه القيمة.
وينظر في تفصيل زكاة الأسهم، جواب السؤال رقم 69912
ثانيا:
من استثمر في عقار يُراد بيعه، لزمه تقويم العقار كلما حال الحول، وإخراج الزكاة عن حصته من العقار.
وإن كان العقار للتأجير، فالزكاة إنما تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول.
ثالثا:
العملات الرقمية تلزم زكاتها بعد تقويمها بالنقود، والحسابات البنكية تلزم زكاتها، إلا العوائد الربوية فلا زكاة فيها، مع وجوب التوقف عن الربا وإلغاء الحساب الربوي.
رابعا:
من شق عليه حصر وإحصاء ما تلزم زكاته، فأخرج بالزيادة والاحتياط، حتى يتيقن أنه أخرج الفرض، جاز.
سئل الشيخ سليمان بن علي رحمه الله: "إذا كان لي مال من الأموال الزكوية مطلقا، ويتعبني تنضيضه بالحساب، أو تقويمه، أو خرصه، فهل إذا استظهرت واحتطت، وأخرجت الفرض بيقين، يكفي ذلك؟ أم لا بد من تحرير الحساب في التقويم والخرص؟
فأجاب: متى استظهر الإنسان زكاة ماله بيقين، برئت ذمته من غير كيل، ولا وزن، ولا عدد، ولا ذرع؛ لأن المطلوبة هو براءة الذمة، وكذلك حتى في زكاة الفطر" انتهى من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (1/ 538، 547).
فلا حرج لو حسبت المال بالتقدير، واحتطت وزدت حتى تخرج الفرض بيقين.
والله أعلم