225

إذا طلق المرتد أثناء ردته، ثم عاد للإسلام، فمتى تبدأ عدة الطلاق؟

السؤال: 569322

عند الشافعية والحنابلة: طلاق المرتد ضمن العدة موقوف فإن عاد إلى الإسلام ضمن العدة وقع طلاقه، في هذه الحالة متى تبدأ العدة، هل من وقت التلفظ بالطلاق أو من وقت عودة الزوج إلى الإسلام؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة ، فإنه يفرق بينهما وتبدأ المرأة في العدة من حين الردة ، فإن عاد المرتد منها إلى الإسلام قبل انتهاء العدة فهما على نكاحهما الأول ، وإن عاد بعد انتهاء العدة أو لم يعد انفسخ النكاح ، ويكون انفساخه من حين الردة ، ولكن الأمر كان موقوفا على انتهاء العدة حتى يتبين الأمر.

فإن طلقها في فترة العدة : فإما أن يعود إلى الإسلام قبل انتهاء العدة أو بعد انتهائها .

فإن عاد قبل انتهائها فهو طلاق واقع ، وتحتسب العدة من حين الطلاق .

وإن عاد بعد انتهاء العدة فهو طلاق غير معتد به ، لأننا تبينا أن النكاح كان مفسوخا من حين الردة ، فالطلاق في هذه الحالة يكون طلاقا لامرأة أجنبية عنه ، فلا يُعتد به .

قال النووي رحمه الله: وإذا ارتد الزوجان، أو أحدهما، قبل الدخول: تنجزت الفرقة، وبعده: تقف على العدة. فإن جمعهما الإسلام قبل انقضائها، استمر النكاح.

وإلا، بان حصول الفرقة من وقت الردة.

وفي مدة التوقف: لا يحل الوطء ... ولو طلقها في مدة التوقف، أو ظاهر منها، أو آلى: توقفنا: فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة، تبينا صحتها، وإلا، فلا» انتهى من روضة الطالبين (7/ 142).

وقال الرافعي رحمه الله:

«ولو طلقها في مدة التوقف، أو ظاهر منها، أو آلى: توقفنا:

فإن جمعها الإسلام قبل انقضاء مدة العدة، ‌تبينا ‌صحتها. وإلا، فلا...

فإن طلقها ثلاثا في مدة التوقف، أو خالعها: جاز له ذلك؛ لأنها إن لم تعد إلى الإسلام، فقد بانت بنقض نكاحها من وقت الردة.

وإن عادت، فمن وقت الطلقات الثلاث، أو الخلع» انتهى من "الشرح الكبير للرافعي" (8/ 84).

وقال الرحيباني الحنبلي رحمه الله:

«‌طلاق ‌المرتد ‌بعد ‌الدخول ‌موقوف، فإن أسلم في العدة، تبينا وقوعه.

وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، أو ارتد قبل الدخول: فطلاقه باطل؛ لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين» انتهى من "مطالب أولي النهى" (5/ 321).

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله

"‌وطلاق ‌مرتد بعد الدخول موقوف، فإن أسلم في العدة؛ تبينا وقوعه.

وإن عجلت الفرقة، بأن لم يسلم حتى انقضت العدة، أو ارتد قبل الدخول: فـــطلاقه باطل؛ لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين" "كشاف القناع" (12/ 183).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته؛ فإنها تبين منه عند الأئمة الأربعة.

وإذا طلقها بعد ذلك: فقد طلق أجنبية، فلا يقع بها الطلاق.

فإذا عاد إلى الإسلام، فله أن يتزوجها.

وإن طلقها في زمن العدة، قبل أن يعود إلى الإسلام: فهذا فيه قولان للعلماء:

" أحدهما " أن البينونة تحصل بنفس الردة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاقا لأجنبية، فلا يقع.

" والثاني " أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة، فهما على نكاحهما. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه.

فعلى هذا إذا كان الطلاق في العدة، وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة: تبين أنه طلق زوجته فيقع الطلاق. وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة، تبين أنه طلق أجنبية فلا يقع به الطلاق. والله أعلم» انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 190).

والله أعلم

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android