513

ما حكم ما يهدى للموظف بسبب مشترياته من شركة معينة؟

السؤال: 565011

أعمل كباحثة علمية، وأقوم ببعض الأحيان بشراء الأدوات من شركات متخصصة، وصلتني ذات يوم أداة مختبر وقلم وأدوات مكتبية من إحدى الشركات بما أنها من الفائض لديهم، على الأغلب أن الهدية وصلت الشركة من الشركة الأم التي يقومون بتمثيلها في البلد كدعاية، وقبلتها؛ لأنني ظننت أنه لا حرمة في ذلك، وجاءت لي بشكل شخصي وليس للمختبر.
فهل يجب ردها؟ وإذا كان الجواب بجواز الاحتفاظ بها، فهل يمكنني أخذها لشخصي، وعدم إبقاءها بالمختبر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كنت تشترين أدوات البحث من شركة معينة، فأهدتك شيئا من ذلك، كأدوات مختبر وأدوات مكتبية، فذلك له أحوال:

أولا:

أن يكون ما تشترينه منهم: لنفسك، وبمالك الخاص ، وليس بمال المختبر، فتكون هذه هدية لكثرة مشترياتك الشخصية من الشركة، فأعطوك ذلك ترغيبا في التعامل معهم، فلا حرج في ذلك، وهذه الهدايا الترغييبة تكيّف على أنه هبة من البائع للمشتري.

قال الدكتور خالد المصلح في "الحوافز التسويقية" ص 85: " بالنظر إلى هذه التخريجات الفقهية يظهر- والعلم عند الله - أن أقربها إلى الصواب: تخريج هذا النوع من الهدايا الترويجية على أنها هبة محضة؛ لأن هذا هو أقرب التوصيفات الفقهية لمقصود البائع والمشتري، ومعلوم أن البائع يبذل هذه الهدايا ليرغب في الشراء، ويشجع عليه، وأن المشتري يقبلها على أنها كذلك، لا على أنها جزء من المبيع، أو أن لها أثراً في الثمن، ولذلك تجد المشتري لا يحتاط فيها كما يفعل في السلعة المقصودة بالعقد، إذ إن هذه الهدية أمر تابع زائد" انتهى.

ثانيا:

أن تكون الهدايا لكثرة مشتريات المختبر، أو لكثرة شرائك الحاصل بمال المختبر، فهذه الهدايا تكون للمختبر.

ثالثا:

أن تكون الهدايا ليست لكثرة المشتريات، ولكن لكونك تعملين باحثة في المختبر، فيراد استمالتك للاستمرار في التعامل مع هذه الشركة ، والشراء منها، فيجب رد الهدية؛ لأنها في حكم الرشوة، فإن لم يمكن ردها، لزم إعطاؤها المختبر الذي أهديت إليك الهدية بسببه؛ لما روى أحمد (17723)، وأبو داود (3581) عن عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.

قال الدكتور خالد المصلح: " فإذا قبل أحد منسوبي هذه الجهات الاعتبارية شيئاً من الهدايا أو الهبات التي جاءتهم بسبب عملهم، فإن الواجب عليهم ردّها على من أهداها إليهم؛ لما تقدم من الأدلة، فإن لم يتمكن من ذلك، فإنه يعطيها للجهة أو المؤسسة أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها " انتهى من "الحوافز التجارية التسويقية" ص 120.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 570-571): " نظرا للتنافس الشديد بين شركات الأدوية المختلفة، يأتي ممثلها ويوزع بعض الهدايا على الأطباء مثل قلم مكتوب عليه اسم المنتج، أو ساعة أو مسجل. . إلخ، مقابل أن يكتب الطبيب هذا الدواء للمريض، فما حكم هذه الهدية للطبيب؟ وهل هي هدية أم رشوة، خاصة إذا كان هناك بند في الشركة مخصص للدعاية، وهل إذا كتب الطيب الدواء في موضعه الصحيح وعند الحاجة إليه فقط مقابل هذه الهدية، هل يأثم أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟

وأحيانا تعد الشركة الطبيب بهدية معينة مقابل كتابته لكمية محددة، فهل هذه رشوة أم لا؟ نقصد تحديد الكميه والمقابل؟ وما الدليل؟ وفي أحيان أخرى تعد الشركة الطبيب بهدية مقابل كتابة دواء بعينه دون تحديد كمية، فهل لو كتب الطبيب الدواء في موضعه الصحيح يأثم لذلك أم لا، وما الدليل؟

وأحيانا تكون المادة الفعالة واحدة، ولكن تنتج الدواء عدة شركات بأسماء تجارية مختلفة- أي لها جميعا نفس التأثير- مندوب بعض هذه الشركات يزور الطبيب في عيادته بصفة دورية ويعطيه هدية من الشركة، وبالتالي يكتب الطبيب دواء المندوب الذي يزوره بصفة دورية، ويحضر له الهدايا ويقول: (هل يتساوى الذي يعمل والذي لا يعمل) فما الحكم، وهل الدعاية بهذه الصورة حلال أم حرام، وما الدليل؟

الجواب: لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية؛ لأن ذلك رشوة محرمة، ولو سميت بهدية أو غير ذلك من الأسماء؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق؛ ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها، وذلك يضر بالشركات الأخرى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ " انتهى.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android