أولاً:
الركعة الزائدة التي قام إليها الإمام: غير صحيحة ولا يعتد بها ، وذلك أنه قام إليها ناسيا.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى رواه البخاري (993)، ومسلم (749).
قال ابن قدامة رحمه الله:
"ولو قام في صلاة الليل (يعني إلى ركعة ثالثة)، فحكمه حكم القيام إلى ثالثة في الفجر. نص عليه أحمد... لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة الليل مثنى مثنى". ولأنها صلاة شرعت ركعتين، فكان حكم ما ذكرنا كصلاة الفجر" انتهى من "المغني" (2/ 443).
وعليه؛ فهذه الركعة لا عبرة بها أصلاً، فضلا عن أن تحتسب وتر الصلاة؛ فإن الإمام لم ينو الوتر بها، ولو كان قد نواها وترا لنبهكم قبلها، أو لنبهكم بعد ما تكلم من تكلم.
وصلاة الوتر تحتاج إلى نية قبل تكبيرة الإحرام .
وكان ينبغي على الإمام أن يصلي الوتر بعد هاتين الركعتين اللتين حصلت فيهما الزيادة.
ثانياً:
ما فعلته أنت من صلاة الوتر بعد ذلك هو الصواب؛ لأن الوتر هو ما تُختم به صلاة الليل، كما هو الهدي القولي والعملي في السنة النبوية.
فعن عبد الله بن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا رواه البخاري (953)، ومسلم (751).
وفي الحديث الآخر عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى رواه البخاري (946)، ومسلم (749).
قال النووي رحمه الله:
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِذَا خَشِيَ أَحَدكُمْ الصُّبْح صَلَّى رَكْعَة تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)، وَفِي الْحَدِيث الْآخَر (أَوْتِرُوا قَبْل الصُّبْح) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ السُّنَّة جَعْل الْوِتْر آخِر صَلَاة اللَّيْل، وَعَلَى أَنَّ وَقْته يَخْرُج بِطُلُوعِ الْفَجْر، وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَبنَا، وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء" انتهى من " شرح صحيح مسلم " (6/30-32).
والحاصل:
أن التسع الركعات التي صلاها الإمام، إنما هي ثمان في الحكم، والتاسعة لغو، لأنه لم ينوها وترا، وإنما قام إليها ناسيا؛ فلا يعتد بها.
وقول من قال له: يصلي ركعتين، ولا يصلي واحدة بعدهما: غلط؛ فإن الوتر هو آخر صلاة الليل.
والله أعلم.