أولاً: كان الواجب على الإمام حينما نبهوه أن يرجع فوراً إلى الركوع؛ لأنه ركن، ولكن لما أسقط الركوع سهواً، وجب على المأمومين الإتيان بالركوع، ثم الرفع منه، ثم السجود.
فمن نسي الركوع وتذكره أثناء السجود، يجب عليه القيام من السجود دون تكبير، ليعتدل وقوفًا على الراجح، ثم يؤدّي الركوع.
ولا يصح الاكتفاء بمجرد الانحناء للركوع دون قيام كامل، لأن الانتقال إلى الركوع إنما يكون من قيام قبله، وليس من السجود الذي فعله سهوا.
ومحل ذلك: إذا تذكر الركوع قبل فوات وقت تداركه.
كما يمكن للمأموم أن يتمّ ركوعه قبل أن يركع الإمام في الركعة التالية.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى:
"إجماع الجميع: أن المصلي لو نسى الركوع من صلاته وسجد، ثم ذكر وهو ساجد؛ أن عليه أن يقوم حتى يركع " انتهى. "شرح صحيح البخاري" (3/213).
قال النووي رحمه الله تعالى:
"ولو ترك الركوع ناسياً، فتذكره في السجود، فهل يجب الرجوع إلى القيام ليركع منه، أم يكفيه أن يقوم راكعا؟
فيه وجهان محكيان عن ابن سريج: أصحهما: وجوب الرجوع؛ لأن شرط الركوع: ألا يقصد بالهوي إليه غيرَه، وهذا قصد السجود" انتهى. "المجموع" (4 / 139 - 140).
وانظر: فتوى رقم: (398406).
ثانياً: المأمومون عملوا الواجب عليهم، حين تداركوا ركناً أخل به الإمام؛ فأتوا بالركوع وما بعده كما هو ظاهر السؤال ، ثم تابعوا الإمام.
ولا يجوز للمأمومين متابعة الإمام في ترك الركوع، فإن تابعوه عالمين عامدين بطلت صلاتهم.
قال الصاوي رحمه الله في حاشيته على "الشرح الصغير" (1/ 397): " تنبيه: إن سجد إمام سجدة واحدة، وترك الثانية سهواً وقام، لم يتبعه مأمومه، بل يجلس ويسبح له لعله يرجع، فإن لم يفهم كلّمه، فإن لم يرجع: فإنهم يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها، وإلا بطلت عليهم، ويجلسون معه، ويسلمون بسلامه" انتهى. انظر: فتوى رقم: (322926).
ثالثاً: ما فعله الإمام من قيام لقضاء الركعة التي ترك الركوع فيها صحيح، فلا يجوز لمن أدرك أول ركعة مع الإمام، ولم يتابعه في تركه الركوع؛ لا يجوز له متابعته فيها. فمن فعل ذلك وهو يعلم عدم جواز ذلك فصلاته باطلة لأنه قام إلى خامسة.
وكان الواجب على المأمومين أن يتموا تشهدهم، ويسلموا، أو ينتظروا الإمام الذي قام إلى رابعة في حق نفسه، ثم يتشهدوا ويسلموا معه.
وإن كانوا قد قاموا مع الإمام جهلا منه بالحكم، فصلاتهم صحيحة، ولا شيء عليهم.
رابعاً: الركعة التي أسقط فيها الإمام الركوع سهواً، وألغاها وأبطلها، وأتى ببدلها ركعة، فقد أتى بالواجب، والركعة التي أتى بها الإمام هي رابعة له، ولمن تابعه على ترك الركوع -إن كان قد تابعه أحد- وخامسة لمن لم تفته ركعة مع الإمام، ولم يتابعه في إسقاط الركوع.
أما أنت كمسبوق (قد فاتتك ركعة) فصلاتك مع الإمام في آخر ركعة صلاها هي رابعة لك وله.
وسجودك للسهو بعد قضائك الركعة صحيح، وهو الواجب؛ لأنك سهوت في صلاتك، وسجود السهو محله آخر الصلاة.
خامساً: بما أن الركعة التي أتى بها الإمام عوضًا عن التي أسقط فيها الركوع كانت بالنسبة لك رابعة، فلا يجوز لك أن تأتي بركعة بعد سلام الإمام، لكن لما كنت تجهل الحكم حينها، فصلاتك صحيحة.
وحينئذ؛ فإذا كنت قد فعلت ما فعله غيرك، من التخلف عن الإمام، والإتيان بالركوع المنسي، فقد أدركت ثلاث ركعات صحيحات. فإذا قام الإمام ليأتي بالركعة التي هي بدلا من الركعة الباطلة، وجب عليك أن تتابعه فيها، لأن صلاته لم تتم، وصلاة الإمام كذلك لم تتم، والإمام لم يسلم، فبقي على كل منكما [الإمام، والسائل] ركعة، فتتابع إمامك فيها، وتسلم معه، ولا تزد ركعة بعد ذلك.
والله أعلم.