أولا:
نصاب النقود الورقية يقدر بالأحظ للفقراء، من الفضة أو الذهب، كما قرره الفقهاء في نصاب عروض التجارة.
والأحظ الآن هو تقديره بالفضة، لانخفاضها عن سعر الذهب.
جاء في " قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي " : "وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة " انتهى من " القرار 6 ، ص/101
وجاء في " قرار هيئة كبار العلماء في السعودية " (1/88) :" وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان ... ، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية : ... ... ...
وجوب زكاتها، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انتهى.
ثانيا:
إذا كان حول زكاتك في شعبان، بناء على أن النقود بلغت نصاب الذهب في شعبان، وكانت قد بلغت نصاب الفضة قبل ذلك، في جمادى الأولى مثلا، وقد علمت أن النصاب يقدر بالفضة، فإنه يلزمك مستقبلا أن تزكي في جمادى الأولى، ويكون هو حول مالك.
والله أعلم.