أولا:
إذا قسمت التركة، وكان فيها شيء معيب، علم به الوارث، ورضيه عند القسمة: فلا يلزم غيره إصلاحه؛ لأنه رضي بالعيب وأسقط حقه.
فإن لم يُعلم بالعيب إلا بعد التقسيم، فلمن أخذ ما فيه العيب الخيار بين فسخ القسمة، أو أخذ أرش العيب من بقية الورثة.
قال في "كشاف القناع" (6/ 383): "(وإن خرج في نصيب أحدهما عيب: فله فسخ القسمة، إن كان جاهلا) به، أي العيب. (وله الإمساك مع الأرش) للعيب؛ لأن ظهور العيب في نصيبه نقص، فخُيِّر بين الأرش والفسخ، كالمشتري" انتهى.
ولا شك أن الفسخ وإعادة القسمة بعد هذه المدة فيها ضرر على الجميع، فيتعين الأرش.
فيقدّر العيب، ويعوض عنه مالًا من بقية الورثة، بعد إسقاط نصيبه منه، أو أن يشترك الجميع في إصلاحه.
فلو كانت الشقة مع وجود هذا العيب تنقص قيمتها عن السليمة عشرة آلاف مثلا، أو يحتاج إصلاح العيب إلى عشرة آلاف، وكان نصيبه من التركة الخمس، فإما أن يعطى من المال ثمانية آلاف، ويكون النقص قد دخل على الجميع، وإما أن يشترك الجميع في إصلاح العيب، ويقسم عليهم المبلغ المطلوب للإصلاح، على قدر إرثهم؛ فالذكر منهم يدفع ضعف الأنثى.
ثانيا:
إن علم أخوك بالعيب قبل مدة، ثم تركه فزاد العيب، فإن الورثة يلزمهم الأرش في وقت العلم بالعيب، ولا يلزمهم ما زاد على ذلك؛ لأن زيادة العيب وقعت في ملك الوارث مع علمه، فيتحملها.
وينبغي مراعاة ما بينكم من الإخوة والرحم، وإتمام الأمر على وجه المسامحة والإحسان.
والله أعلم.