54

اشترى محلا ليجعله صيدلية وتأخر الحصول على الترخيص فهل تلزمه زكاة المحل؟

السؤال: 561936

تم شراء محل تجاري بغرض إنشاء صيدلية منذ خمس سنوات، ولكن لم يتم فتحه بسبب عدم الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، واليوم تم الحصول على الترخيص، فهل تجب الزكاة في قيمة هذا المحل؟ وهل تكون قبل أم بعد الحصول على الترخيص؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

المحل التجاري: لا زكاة فيه إلا إذا اشتري بنية التجارة، أي نية بيعه والتربح منه؛ لما روى أبو داود (1562) في سننه بإسناد حسن عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ.

وعليه فزكاة المحل فيها تفصيل:

1-فإذا اشتريت المحل لتبيعه، أو لترخصه صيديلة ثم تبيعها، فكان يلزمك زكاته كلما حال الحول، فيقوم بسعر السوق، ويخرج من القيمة 2.5%

2-وإذا اشتريته لتجلعه صيدلية لك، فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة في الأدوية التي تباع، فتقوّم كلما حال الحول، ويخرج من قيمتها 2.5%

3-وإذا اشتريت المحل لتجعله صيدلية تؤجرها لغيرك، فالزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من مالك، وحال عليها الحول.

ونصاب النقود ما يساوي 595 جراما من الفضة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 331): "س: لي أخ يملك أموالا كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي، وكلها تثمر، ونصحت له يخرج زكاة كل ما يملك أصل ماله وثمرته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل، وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله، ولا ثمرته حتى يحول عليه الحول، وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير؟

الجواب: المال الذي يملكه الإنسان أنواع:

فما كان منه نقودا، وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

وما كان أرضا زراعية، وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد، لا في نفس الأرض.

وما كان منه أرضا تؤجر، أو عمارة تؤجر: وجبت الزكاة في أجرتها، إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض أو العمارة.

وما كان منه أرضا أو عمائر أو عروضا أخرى للتجارة: وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابا" انتهى.

ثانيا:

الظاهر من سؤالك أنك لا تريد بيع الصيدلية، ولا تأجيرها، وإذا كان الأمر كذلك، فلا زكاة عليك إلا في الأدوية والأشياء التي تبيعها، فتقوّمها عند حولان الحول وتخرج زكاتها.

وحول هذه البضاعة يبدأ من حول المال الذي اشتريتها به إذا بلغ نصابا.

قال في "زاد المستقنع" ص 87: " وإن اشترى عَرْضا بنصاب من أثمان أو عروض، بني على حوله" انتهى.

فلو ملكت نقودا تبلغ نصابا في شهر رمضان، ثم اشتريت البضاعة في شهر شوال، فإن الحول يبدأ من رمضان.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android