الوصية تُخرج من ثلث تركتها إن كان لها تركة، وما زاد لا بد من إجازة الورثة.
فإن كانت الوصية في حدود الثلث: وجب تنفيذها، وإن كانت أكثر من ثلث تركتها، نفذت في الثلث، وتوقف الزائد على إجازة الورثة. انظر: فتوى رقم: (375204).
وإذا أمكن بناء مسجد كامل خارج حرم مكة، وكان في مكان يحتاج الناس إليه، فهو أفضل من المساهمة الجزئية والمشاركة ببناء بعض مسجد في الحرم المكي؛ لأن هذا موافق لوصية والدتكم. والأصل تنفيذ وصية الميت كما وصى. ينظر: فتوى: (310425).
وإذا لم تقدروا على الإشراف في بناء المسجد فأرسلوا من تثقون فيه لبناء المسجد، ثم تابعوه من طرف آخر، إن أردتم.
والله أعلم.