لا حرج في شراء السلعة مع التزام البائع أو المصنع ضمان الصيانة مدة معينة، وهذا من باب الوعد، أو من باب اشتراط منفعة للمشتري، وكلاهما جائز ، وينظر : "الحوافز التجارية" للدكتور خالد المصلح ، ص246
فالضمان هنا تابع للبيع، فلا حرج فيه حتى لو روعي في سعر السلعة، كأن يزاد في سعرها لأجل الضمان، كأن تباع السلعة بلا ضمان ب 19، وبضمان ب20
والممنوع هو شراء الضمان بعقد مستقل، كأن تباع السلعة ب19، ويباع الضمان ب1 يورو، أو أن يكون اشتراها أولا بلا ضمان، أو بضمان انتهت مدته، فيسعى لشراء الضمان، فهذا عقد غرر ومقامرة، فقد يستفيد من الضمان وقد لا يستفيد.
سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: "ما حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان؟
فأجاب: "لا بأس به إذا كان عن تراض. أما بيع كروت الضمان مستقلة فلا يجوز" انتهى.
والفرق بين زيادة ثمن السلعة لأجل الضمان، وبين شراء الضمان المستقل، أن الضمان في الحالة الأولى تابع لعقد البيع، والقاعدة أنه يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها.
وقد قرر أهل العلم أن الغرر الممنوع هو ما كان في المعقود عليه أصالة، لا في التابع .
جاء في "المعايير الشرعية"، ص 420: "ضابط الغرر المفسد للمعاملات:
يُفسد الغرر المعاملة إذا توفرت فيه الشروط الأربعة الآتية:
1 - أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية، أو ما بمعناها.
2 - أن يكون الغرر كثيرًا.
3 - أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة.
4 - ألا تدعو الحاجة المعتبرة شرعا إلى العقد المشتمل على غرر" انتهى.
وجاء فيها ص 506 : " إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالةً، مثل بيع الثمر قبل بدوّ (ظهور) صلاحه دون بيع الأصل (أي الشجر)، ودون شرط القطع، أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة: فلا يؤثر، مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه، أو بيع ما لم يوجد من الزرع مع ما وجد منه، أو بيع الحمل مع الشاة، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة " انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (176025).
والله أعلم.