أولا:
الواجب على المرأة ستر بدنها عن الرجال الأجانب، ويدخل في ذلك وجهها ويداها على الراجح، وينظر: سؤال رقم (11774)
ولا حرج في ممارسة الرياضة ، إذا خلت من المحاذير الشرعية. وينظر: جواب السؤال رقم (115676)
وإذا كان لعب البنات في المدرسة يمكن أن يُطلع عليه من المنازل المحيطة، فيلزم الستر كما يلزم في الطريق وغيره، ولا فرق.
ثانيا :
ينبغي على الأسرة أن تراعي حال ابنتها ، وتقوم على رعايتها ، وتأديبها ، وإقامتها على أمر الله، وتحبيب الطاعة إليها ، بكل ممكن .
فإذا تبين لكم أن التزام الفتاة ، في هذه السن الصغيرة بالنقاب : يكلفها مشقة زائدة ، أو أن نفسها تتكره ذلك ، وتتبرم به ، فهنا خطوات مفيدة ، نرى أن تسلكها الأسرة مع الفتاة ، في تلك الظروف
الأولى :
أن نبدأ مع الفتاة بالإقناع والتفهيم، وبيان أن سمة المؤمن الوقوف عند حدود الله، وأن الله يعجب من الشاب ليس صبوة أي ميل للحرام، وأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: شابا نشأ في عبادة ربه، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكل هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه.
روى أحمد (17371) عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة).
وقال صلى الله عليه وسلم: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ - وفيه: - وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ... ) رواه البخاري (629) ومسلم (1031).
وقال صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) صححه الشيخ الألباني رحمه الله في "حجاب المرأة المسلمة" ص 49.
فينبغي غرس هذه المعاني والقيم في نفوس الأبناء والبنات، ليسهل عليهم التمسك بالدين في زمن الغربة، وبلاد الغربة.
فإن رأينا أن هذه المعاني قد وصلت إلى قلب الفتاة ، وأنها قد عقلت عنكم هذا المنحى التربوي ، ورغبت في لبس النقاب ، حتى في صحة التربية الرياضية ، ولم تعد نفسها تتكره ذلك ، ولا تتبرم به : فهو المطلوب ، والحمد لله .
الثانية :
إذا شعرت الأسرة أن تلك المعاني لم تصل جيدا إلى قلب الفتاة ، ولم تعمل في نفسها ، أو أنها تتبرم بذلك الأمر ، أو رأت الأسرة : أن هناك مشقة حقيقية من ذلك الالتزام ، وخشيت من نفور الفتاة من لبس النقاب ، أو الزي الإسلامي بالكلية : فالذي يظهر لنا أنه لا حرج على الفتاة ، ولا على الأسرة أن تسمح لها بعدم لبس النقاب في حصة التربية البدنية ؛ دفعا لهذه المشقة الحاصلة على ابنتهم ؛ لا سيما إذا كانت منغمرة في وسط زميلاتها ، وليست في الطريق العام ، ولا هناك اختلاط بالرجال ، ولا لقاء مباشر بأحد من الرجال الأجانب .
والقول بعدم وجوب تغطية الوجه ، وإن كان خلاف الراجح لدينا ، والمفتى به في الموقع : إلا أنه قول معتبر عند أهل العلم ، له حظه من الدليل والنظر ، وقال به أئمة معتبرون .
فنحن نرى أن يسع المسلمة العمل به ، في الحال التي تقع فيها في مشقة وحرج ، إذا التزمت بنقابها .
وأما حيث لا يكون هناك حرج ولا مشقة ، وفي غير الحصة المذكورة : فإنها تعود فتستر وجهها ، وتلتزم بنقابها .
وإذا أمكن أن تطرح نقابها على ظهرها ، حيث لا تخشى من نظر أحد ، وحيث تكون منغمرة في وسط زميلاتها ، وإذا خشيت من نظر أحد من الرجال إليها ، سدلت النقاب على وجهها ، فهو أفضل من أن تكشف وجهها بالكلية .
فعَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها ، قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ . رواه أبو داود (1833) وغيره ، وحسنه الألباني بشواهده .
ثالثا:
ينبغي على المسلمين التكاتف والتعاون لمنع سن قوانين تلزمهم بشيء من الحرام، فإن حصل شيء من ذلك فالواجب تقوى الله تعالى، والبعد عن الحرام ما أمكن.
والله أعلم.