الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

توفيت والدته وعليها قضاء رمضانين

السؤال

توفيت والدتي وتذكر لي في حياتها بأن عليها صوم شهرين من رمضان من سنتين ، حيث جاء شهر الصوم وهي في حالة ولادة ، وتوفيت وما قد صامتها قضاء ، فهل أصوم عنها أو أطعم ؟ وما كيفية الإطعام ؟ أذبح شيئاً من الماعز وأقسمه على ستين بيتاً ، أو أدفع بقدر الطعام فلوساً؟

الجواب

الحمد لله.

"الأحسن أن تصوم عن والدتكم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته ، والولي هو القريب ، فإن لم يتيسر لك الصوم ولا لغيرك من أقاربها فأطعم من تركتها أو من مالك مسكيناً عن كل يوم ، ومقداره نصف صاع من قوت البلد ، وإن جمعت الجميع ودفعته إلى فقير واحد أجزأ ذلك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: "فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/260)