الحمد لله.
أولا :
إذا انقضت مدة المسح على الخفين ، وكنت على طهارة ، لم تنتقض طهارتك على القول الراجح ، الذي اختاره جمع من أهل العلم ، منهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ؛ لعدم الدليل على النقض ، وإنما تنتقض الطهارة بالنواقض المعروفة كخروج الحدث . وانظر السؤال رقم (69829) .
وعليه ، فإذا انقضت المدة وأنت في الصلاة ، فاستمر في صلاتك ، وصل ما شئت حتى ينتقض وضوؤك .
ثانيا :
إذا خلع الإنسان الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وينظر : " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " ( 21 / 179 ، 215 ) ، ومجموع " فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / 179 ) .
وإنما يترتب على نزع الخف انتهاء المسح ، أي ليس له أن يلبسه مرة أخرى ويمسح عليه إلا بعد طهارة كاملة يغسل فيها رجليه .
والله أعلم .
تعليق