الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

سيأخذ أخوه أرضه ويبيعها ويأخذ الثمن ثم يرده بعد مدة بزيادة عشرة آلاف

379200

تاريخ النشر : 23-06-2022

المشاهدات : 1837

السؤال

عرض علي أخي أن أعطيه الأرض التي أملكها؛ لكي يبيعها مهما كان المبلغ، ويتزوج بثمنها، ثم يرد علي المبلغ مهما كان، وزيادة عشرة آلاف، فهل هذا ربا؟ وهل أقبل العرض؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

هذه المعاملة تجمع بين وكالة وقرض ربوي محرم.

أما الوكالة: فإن أخاك يتوكل عنك في بيع الأرض، فيبيعها بما تأتي به من ثمن.

وأما القرض: فإنه إذا باع الأرض أعلمك بالثمن، وأخذه على أن يرد بدله، فإن كان سيرد بدله بلا زيادة مشروطة، فهذا قرض حسن، ولك الأجر والثواب من الله.

وإن كان سيرد المبلغ بزيادة مشروطة، وهي عشرة آلاف –كما في السؤال- فهذا قرض ربوي محرم، وقد لعن الله آكل الربا وموكله، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ:  هُمْ سَوَاءٌ ".

وأما ثواب القرض الحسن: فإنه نصف ثواب الصدقة، فمن أقرض مائة ألف فكأنه تصدق بخمسين ألفا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:  مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً  رواه ابن ماجه (2430) وابن حبان في صحيحه، والبيهقي، مرفوعا وموقوفا وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (5/ 225).

ثانيا:

إذا لم تطب نفسك بالقرض وأردت الربح، فالمخرج أن تبيع الأرض لأخيك بالأجل أو التقسيط بثمن أزيد من سعرها نقدا في السوق، فإذا اشتراها، باعها على غيرك بثمن حالٍّ، والغالب أن يكون أقل مما اشترى به، وهذه المعاملة تسمى التورق، وهي جائزة في قول جمهور الفقهاء.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 147) : " التورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد...

حكم التورق: جمهور العلماء على إباحته، سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة؛ لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعامله على خيبر: "بع الجَمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا".

ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته.

وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم؛ لأنه بيع المضطر. والمذهب عند الحنابلة إباحته" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب