الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

هل يلزم المرأة استئذان زوجها في صلاة النافلة والتهجد؟

347510

تاريخ النشر : 17-07-2021

المشاهدات : 9932

السؤال

لقد قرأت أنّ الحج التطوعي والصيام يحتاج إلى إذن من الزوج؛ لأنّ ذلك ليس فرضا، لكن ماذا عن صلاة التهجّد والسّنن الرواتب التابعة للصلوات المفروضة الخمس أيضا هل يلزم إذن الزوج؟ إذا كان الجواب نعم ، فهل يجب أن أطلب الإذن في كلّ مرة أريد أن أصلي صلاة التطوّع، أم حالما يشير الزوج أن لا أفعل يكون كافيّا؟ وإذا وضع الزوج مثل هذا الشرط في عقد الزواج، فهل يجب على الزوجة أن تكون مُلزَمة به إلى الأبد، ماذا لو سمح بذلك حتى بعد الكتابة في عقد الزواج؟ وهل يؤثّر ذلك على العقد، أم يجعل الزوج آثماً؟

ملخص الجواب

1. لا يجب على المرأة استئذان زوجها في صلاة النفل والتهجد؛ لأن زمنها يسير، بخلاف الصوم والحج فإن زمنهما طويل وقد يتضرر الزوج بذلك. 2. ليس للزوج أن يشترط على زوجته ألا تفعل النوافل إلا بإذنه، فهذا شرط فاسد لا مصلحة فيه للزوج

الحمد لله.

أولا:

حكم استئذان المرأة زوجها في صلاة النفل والتهجد

لا يجب على المرأة استئذان زوجها في صلاة النفل والتهجد؛ لأن زمنها يسير، بخلاف الصوم والحج فإن زمنهما طويل وقد يتضرر الزوج بذلك.

قال الخطيب الشربيني، رحمه الله:

" ويحرم صوم المرأة تطوعا ، وزوجها حاضر، إلا بإذنه. لخبر الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه .

ولأن حق الزوج فرض؛ فلا يجوز تركه لنفل.

فلو صامت بغير إذنه: صح ، وإن كان حراما ؛ كالصلاة في دار مغصوبة.

وعلمها برضاه: كإذنه.

وسيأتي في النفقات: أنه لا يحرم عليها صوم عرفة وعاشوراء.

أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها: فجائز ، بلا خلاف.

فإن قيل : هلا جاز صومها مع حضوره، وإذا أراد التمتع بها تمتع ، وفسد صومها؟

أجيب: بأن صومها يمنعه التمتع عادة؛ لأنه يهاب انتهاك حرمة الصوم بالإفساد.

ولا يُلحق بالصوم صلاة النفل المطلق؛ لقصر زمنه" انتهى من "مغني المحتاج" (2/187).

ثانيا:

ليس للزوج أن يشترط على زوجته أن تستأذنه لفعل النوافل

ليس للزوج أن يشترط على زوجته ألا تفعل النوافل إلا بإذنه، فهذا شرط فاسد لا مصلحة فيه للزوج؛ لأن الصلاة زمنها يسير كما تقدم، ولأنه لو أرادها أثناء صلاة النافلة، ودعاها؛ فإنها تقطع الصلاة لذلك عند جماعة من الفقهاء.

وأما عند من يمنع قطع الصلاة، فالأمر سهل، وهو أن ينتظرها حتى تسلّم، وتخفف هي صلاتها حينئذ.

قال في "كشاف القناع" (1/ 379): " (ويجوز إخراج الزوجة من النفل، لحق الزوج) ؛ لأنه واجب، فيقدم على النفل بخلاف الفرض" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب