الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

يشك في تعيين أيام البيض لأنه يرى القمر ليلة الثالث عشر غير مكتمل

183611

تاريخ النشر : 08-09-2012

المشاهدات : 27018

السؤال


اعتدت على صيام يوم الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر من كل شهر عربي وفقًا للتقويم القمري ، ولكن تقابلني مشكلة حيث إن يوم الثالث عشر وفقًا للتقويم القمري في بلدي ، أنظر للقمر فأجده غير مكتمل ، بل إنه يبقى عليه يوم أو اثنين حتى يكتمل ، ولكني أصوم وفقًا للتقويم القمري الخاص ببلدنا، ولا أعرف هل هذا صحيح أم لا ؟ هل يجب عليّ أن أتبع التقويم الرسمي القمري لبلدي أم أن أنظر للقمر، وأرى ما إذا كان مكتملاً أم لا ، وأصوم وفقًا لرؤية القمر؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يسن صيام أيام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري ؛ لما روى الترمذي (761) والنسائي (2424) عن أبي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ )
حسنه الألباني في "الإرواء" (947) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس ، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر " .
انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " (10 /404) .
ثانيا :
تُعرف أيام البيض بمعرفة بداية الشهر الهجري ، ويُعرف دخول الشهر برؤية الهلال أو بإخبار ثقة فأكثر أنه رآه إذا كان شهر رمضان ، أو بإخبار ثقتين فأكثر في سائر الشهور .
كما يُعرف دخول الشهر بإكمال الشهر السابق له ثلاثين يوما .
ويمكن لمن يعيش في غير بلاد الإسلام أن يعرف بداية الشهر بالاتصال بالمراكز الإسلامية هناك وسؤالهم .
ثالثا :
القمر لا يكتمل بدرا إلا ليلة الرابع عشر ، على المشهور من كلام أهل العلم واللغة .
وتسمى ليلة الرابع عشر ليلة التمام وليلة البدر وليلة السواء ؛ لاكتمال القمر فيها واستوائه واتساقه .
قال ابن جزي رحمه الله :
" ( والقمر إذا اتسق ) أي إذا كمل ليلة أربعة عشر ، ووزن اتسق افتعل وهو مشتق من الوسق ، فكأنه امتلأ نورا " . انتهى من "التسهيل" (ص 2581) .
وقال ابن الأثير رحمه الله :
" ليلة التَّمام هي ليلة أربعة عشر من الشهر لأن القمر يتمُّ فيها نورُه " .انتهى من "النهاية" (1 /536) ، وينظر : لسان العرب" (12/67) ، و"المخصص" لابن سيده (4 /438).

فكون القمر لا يكتمل على التمام ليلة الثالث عشر هذا أمر طبيعي .
هذا إن كنت تقصد بليلة الثالث عشر : الليلة التي تسبقه ، بعد انتهاء اليوم الثاني عشر .
وأما إن كان مرادك بليلة الثالث عشر: الليلة التي تليه ، كما يطلقه بعض العوام ؛ فهذه في الحقيقة ليلة الرابع عشر ، لأن الليلة تسبق اليوم ؛ لكن إن كان هذا قد حدث بالفعل في بعض الشهور ، فغالبا ما يكون هناك خطأ في الرؤية .
غير أنك لا يمكن أن تنظر بمعرفة أيام الشهر ، ودخوله وخروجه إلى منتصف الشهر ، سواء في رمضان أو غيره ، وإذا انتظرت اكتمال البدر في وسط الشهر ، فسوف يفوتك أن تبدأ الصيام من اليوم الثالث عشر .

وبناء على ذلك : فإذا لم تكن رؤية الهلال معلومة في بلدك ، أو لم يكن أهل بلدك يعتنون بذلك ، وهذا هو الشأن في عامة البلاد ، في غير شهر رمضان ، وأشهر المناسك ؛ فالذي يظهر أنه لا حرج عليك إن شاء الله في صوم الأيام البيض ، بناء على حساب التقويم القمري المعتمد في بلدكم من المراكز الإسلامية ؛ والأمر في توقيت النفل ، أسهل منه في توقيت الفرض ؛ خاصة وأن أصل فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر : تحصل بأي ثلاثة صامها من الشهر ، وإن كان للأيام البيض مزية على غيرها في صيامها .
وينظر جواب السؤال رقم (69781) .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم صيام عاشوراء ، وصفة صومه، وهل يوجّه الناس إلى تحرِّي هلال شهر المحرم ؟
فأجاب رحمه الله :
" صيام يوم عاشوراء سنة يستحب صيامه ؛ صامه النبي –صلى الله عليه وسلم- وصامه الصحابة ، وصامه موسى قبل ذلك شكراً لله –عز وجل-؛ ولأنه يوم نجَّى الله فيه موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه ...
أما تحري ليلة عاشوراء فهذا أمر ليس باللازم؛ لأنه نافلة ليس بالفريضة ؛ فلا يلزم الدعوة إلى تحري الهلال؛ لأن المؤمن لو أخطأه فصام بعده يوماً ، وقبله يوماً : لا يضره ذلك، وهو على أجر عظيم ، ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك؛ لأنه نافلة فقط " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/401) .

وسئل الشيخ الدكتور عبد الطيار ، حفظه الله ، عن حكم صيام الأيام البيض بناء على التقويم نظرا لأن الترائي يكون في أشهر معينة ؟
فأجاب :
" لا حرج في ذلك ، ولو صام المسلم ثلاثة أيام من الشهر من أوله أو أوسطه أو آخره ، مجتمعة أو متفرقة أدرك أجر صيام ثلاثة أيام من الشهر الوارد في الحديث (أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ) (متفق عليه ). والله تعالى أعلم .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (2122) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب