الحمد لله.
اتفق الفقهاء على أن التمر والرطب والزبيب إذا جُعل كل واحد منها على حدة في ماء فإن ماءه حلال شربه ما لم يسكر ، وهو ما يسمَّى " النبيذ " .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا ) رواه مسلم ( 1987 ) .
وإنما يحرم هذا النبيذ إذا اشتد فصار خمراً ، وأما قبل أن يشتد فإن شربه حلال .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " هل يَحْرُم عصير العنب وعصير
البرتقال وما أشبه ذلك أم لا ؟ .
الجواب : هذا حلال ليس فيه شك ، إلا إذا غلا – أي : تخمَّر - بأن يكون فيه زَبَد ،
صار حراماً ، أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام على المشهور من المذهب ، وإن لم يغلِ :
فإنه يكون حراماً ، قالوا : لأن ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالباً ، ولما كان
الغليان قد يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره وهو ثلاثة أيام .
والصحيح : خلاف ذلك ، فالصحيح : أنه لا يحرم إذا أتى عليه ثلاثة أيام ، لا سيما في
البلاد الباردة ، أما إذا كان في البلاد الحارة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن ينظر
فيه ، والاحتياط أن يتجنب وأن يعطى البهائم أو ما أشبه ذلك ؛ لأنه يخشى أن يكون قد
تخمر وأنت لا تعلم به " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 14 / 305 ،
306 ) .
وأما نسبة الكحول القليلة : فهذه لا عبرة بها ، إلا إذا أثرت في هذا الشراب
بالإسكار ؛ فكل شرب حصل منه السكر لشاربه ، فإنه خمر محرم ، حتى ولو لم يحصل السكر
إلا بشرب كمية كبيرة منه ، حرم تناوله مطلقا .
ويُنظر للفائدة جواب السؤال رقم (146710) ، ورقم (
126641 ) .
والله أعلم .
تعليق