يكتب تعريفاً لمن يحصل به على قرض ربوي

12-07-2005

السؤال 59864

موظف يعمل في الدولة في قسم مالي ومن طبيعة عمله إتمام إجراءات الموظفين بشأن المرتبات وغيره من الأعمال الأخرى ومن بينها منح الموظفين إفادة بتفصيل المرتب عندما يطلب الموظف ذلك ولكن منهم من يستخدم هذه الإفادة لأخذ قرض من المصرف ، فهل على الموظف الذي منح هذه الشهادة إثم علما بأن هذا من طبيعة عمله ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في كتابة إفادة بالراتب لمن يطلب ذلك من الموظفين ، إلا أن تكون موجهة للبنك الربوي بغرض الاقتراض منه ، فلا يجوز كتابتها حينئذ ؛ لما في ذلك من مساعدته على معصية الله ، بل على كبيرة من كبائر الذنوب .

وقد سئلت اللجنة الدائمة (15/58) عن موظف بقسم النسخ بإحدى الجامعات يكتب تعريفاً لمنسوبي الجامعة لأخذ قرض ربوي من أحد البنوك فهل يجوز ذلك ؟

فأجابت :

" لا يجوز هذا النسخ ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية ؛ لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء . رواه مسلم في صحيحه ، ولعموم قول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

والله أعلم .

الربا أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب