الأربعاء 27 ذو الحجة 1445 - 3 يوليو 2024
العربية

مع تغير أثمان السلع، هل للبائع رد السلعة بالثمن القديم وإبدالها بسلعة حسب السعر الجديد؟

512619

تاريخ النشر : 30-06-2024

المشاهدات : 264

السؤال

اتفقت مع شركة على شراء بضائع، وفي حال لم يتم بيعها يمكن تبديلها بأصناف أخرى، وبسبب اختلاف العملات تتغير الأسعار دائما، عندما طلبت تبديل البضاعة طلب أن ياخذها بسعرها القديم ويبدلها لي بالأصناف الجديدة بسعرها الجديد، يعني أنا أخذ بالسعر الجديد، وأخسر في رأس المال، وهو يعطيني البضاعة بقيمة اليوم، ويأخذ مني بقيمة الأمس، فهل من حقه أخذها بسعر أقل من قيمتها، وبيعي البضاعة بسعرها الجديد؟

ملخص الجواب

 لا حرج على البائع في حساب البضاعة المردودة بالسعر القديم، والبضاعة المشتراة بالسعر الجديد.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز الاتفاق مع البائع على أن السلعة إذا لم تُصرّف يردها المشتري ويأخذ ثمنها، أو يردها ويأخذ سلعة بدلا عنها؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر، وتعليق البيع، فلا يُدرى ما الذي سيتم تصريفه ويستقر بيعه، وما الذي لن يصرّف ويلغى بيعه.

وقد نص الفقهاء على فساد هذا الشرط، واختلفوا في صحة البيع.

قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 325): " إذا اشترط: إن نَفَقَ المبيع، وإلا رده؛ فهو شرط فاسد . وهل يفسد به البيع ؟ على روايتين. قال القاضي: المنصوص عن أحمد: أن البيع صحيح . وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى , وأبي ثور .

والثانية: البيع فاسد. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه شرط فاسد، فأفسد البيع " انتهى بتصرف واختصار .

ومعنى (نفق المبيع) أي: إن باعه.

وهذا البيع يسمى بيع التصريف، وقد بينا تحريمه، والبديل عنه، في جواب السؤال: (46515)، ورقم: (320581 ).

ثانيا:

يجب إلغاء هذا الشرط.

ثم إن بقي عند المشتري شيء لم يُبع، فله أن يعرض على البائع رده إليه.

فإن قبله البائع، فهذه إقالة جائزة، يثاب عليها. وقد روى أبو داود (3460) وابن ماجه (2199) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

فيرد البائع الثمن الذي اشترى به المشتري، ثم إن شاء المشتري أن يشتري سلعة بالسعر الجديد، فله ذلك.

ويجوز أن يعطيه المشترى السلعة ليأخذ مكانها سلعة أخرى، والأصل أن تحسب السلعة المرتجعة بثمنها، أي بالسعر القديم، ويجوز أن تحسب بأقل منه أو بأكثر، برضا الطرفين؛ لأن الإقالة تجوز بمثل الثمن، أو أقل منه، أو أكثر، على الراجح.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وكذلك ـ أيضاً ـ لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة، فقال: أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن...

القول الراجح: أنها تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيد، فليست كمسألة العينة؛ لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد.

وقد قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في القواعد: إن للإمام أحمد رواية تدل على جواز ذلك، حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه، وقال: الإقالة بعوض مثله.

وعليه: فيكون هناك رواية، أومأ إليها الإمام أحمد، بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه.

وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه عمل الناس، وهو من مصلحة الجميع؛ وذلك لأن البائع إذا أقال المشتري، فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون: لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها المشتري، فيأخذ البائع عوضاً زائداً على الثمن من أجل جبر هذا النقص" انتهى من الشرح الممتع (8/390).

وينظر: جواب السؤال رقم: (400483).

ومنه يعلم أنه لا حرج على البائع في كونه حسب البضاعة المردودة بالسعر القديم، وحسب البضاعة المشتراة بالسعر الجديد.

مع التنبيه على أن قبول البائع للبضاعة المردودة يجب أن يكون برضاه، لا اعتمادا على الشرط الفاسد، ويجب إلغاء الشرط الفاسد في العقود اللاحقة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب