الجمعة 24 شوّال 1445 - 3 مايو 2024
العربية

باع أسهمه بعد إخراج الشركة للزكاة، ثم عاد فاشترى، فهل يكفيه إخراج الشركة للزكاة؟

491156

تاريخ النشر : 29-03-2024

المشاهدات : 410

السؤال

هناك شركة تخصم الزكاة قبل توزيع الأرباح، فلو بعت الأسهم بعد صرف الأرباح، ثم عدت واشتريت قبل توزيع الأرباح للفترة التالية، ثم بعت بعد توزيع الأرباح فهل علي أن أزكي الأسهم؟ أو أكتفي بذلك باعتبار أن الشركة أخرجتها بصورة متتالية لكل فترة توزيع أرباح؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن الأسهم، كفى ذلك عن المساهمين.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الأسهم:

"أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .

ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 4، ج1 ص 705).

ثانيا:

إذا أخرجت الشركة زكاة الأسهم، ثم قمت ببيعها، ثم عدت واشتريت أسهم الشركة قبل توزيع الأرباح، فأخرجت الشركة الزكاة عن جميع الأسهم، لم تلزمك الزكاة؛ لقيام الشركة بذلك عنك.

فإن بعت بعد ذلك الأسهم، فإن ثمنها تزكيه إذا حال عليه الحول، وهو معك، أو حولته إلي ذهب أو فضة أو عروض تجارة.

والحاصل:

أن حول النقود، وحول عروض التجارة واحد، ولا ينقطع الحول بتحويل أحدهما إلى الآخر.

وأما إن جعلت هذا المال في شيء للاقتناء، فإنه لا تلزمك الزكاة، وينقطع الحول.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/504): " متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة، واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد؛ إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة.

وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.

ثالثا:

إذا كانت الشركة ستخرج هي الزكاة لزم إعلام المساهمين قبل ذلك لتحصل منهم النية، وهي شرط لصحة الزكاة، لا تصح بدونها؛ لقوله تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، وقوله عليه الصلاة والسلام: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

قال النووي رحمه الله: "لا يصح أداء الزكاة إلا بالنية، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وجماهير العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)، وشذ عنهم الأوزاعي فقال: لا تجب ويصح أداؤها بلا نية كأداء الديون" انتهى من "المجموع" (6/158).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " فإن دفع الزكاة إلى وكيله، ونوى هو دون الوكيل، جاز إذا لم تتقدم نيته الدفع بزمن طويل. وإن تقدمت بزمن طويل لم يجز، إلا أن يكون قد نوى حال الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق، ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجز؛ لأن الفرض يتعلق به، والإجزاء يقع عنه.

وإن دفعها إلى الإمام ناويا ولم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء، جاز، وإن طال؛ لأنه وكيل الفقراء" انتهى من "المغني" (2/477).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب