الأربعاء 27 ذو الحجة 1445 - 3 يوليو 2024
العربية

ما حكم إجبار المدرسة للطلاب والراغبين في الالتحاق بها، على الصدقة على مصالح المدرسة؟

479015

تاريخ النشر : 14-05-2024

المشاهدات : 546

السؤال

بعض المدارس عندنا طلبت من الطلاب مبلغا من المال يسمى وقفا لتوسعة المدرسة، فما حكم هذا الطلب؟ وهل يجوز إجبار شخص ما على الوقف مع وعد بقبوله في المدرسة؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز للقائمين على المدرسة حث الطلاب وغيرهم على الصدقة في سبل الخير والبرّ، فهذا نوع من التعاون على البر والتقوى، لكن من غير إجبار لهم.

وأما إلزام المدرسة للطلاب أو للراغبين على الالتحاق بها على الصدقة، أو جعل ذلك مسوغا، أو مساعدا على القبول بالمدرسة: فهو نوع من انتزاع مال الناس بغير وجه حق، وبغير رضا نفس منهم، فيخشى أن يكون الدافع للطلاب على الصدقة في هذا الحال هو مجرد الحياء أو الخوف، وهذا أمر قد نهى عنه الشرع.

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) النساء /29.

وعَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ، فَقَالَ: ( ... اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا ، لَا تَظْلِمُوا، أَلَا ، لَا تَظْلِمُوا، أَلَا ، لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... ) رواه أحمد في "المسند" (34/299)، وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

وقد نبه أهل العلم إلى حرمة المال الذي يؤخذ بسيف الحياء.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (18 / 263):

" صرح الشافعية والحنابلة أنه: إذا أخذ مال غيره بالحياء كأن يسأل غيره مالا في ملأ فدفعه إليه بباعث الحياء فقط، أو أهدي إليه حياء هدية يعلم المهدى له أن المهدي أهدى إليه حياء لم يملكه، ولا يحل له التصرف فيه، وإن لم يحصل طلب من الآخذ، فالمدار مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه إليه حياء، ولا مروءة، ولا لرغبة في خير " انتهى.

وقد حكى ابن حجر الهيتمي الإجماع على هذا في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (3/30).

وسُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" استفتاءه عن المبالغ التي تدفع من القبيلة أو الفخذ في صندوق على كل نفر خمسون ريالا من أجل نوائب الدهر، أي: الحوادث والديات المترتبة على الوفيات فيها.

لذا نأمل من الله ثم منكم إفتاءه في حكم زكاة مثل هذا المال المحجوز، وكذا توضيح حكم إلزام القبيلة بدفع الدية، مع أن المذكور بالشرع: الدية على العاقلة. هذا والله أسأل أن يبارك في جهودكم ويطيل في طاعته عمركم.

فأجابت: المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين لا زكاة فيه؛ لأنه ليس له مالك، ولأنه يصرف فيما تصرف فيه الزكاة، وهو مساعدة المحتاجين والغارمين.

ولا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية، وإنما هو على سبيل الاختيار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ بكر أبو زيد ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (8/194).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب