السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

لبس الحزام على الفستان أمام النساء والمحارم

460576

تاريخ النشر : 10-07-2023

المشاهدات : 4612

السؤال

حكم لبس الحزام على الفستان امام النساء والمحارم؟؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز للمرأة أن تلبس الحزام على الفستان أمام النساء والمحارم، وهذا من الزينة المباحة للمرأة، ولا زالت النساء تفعلنه منذ القدم، على شكل نطاق، ثم تحول إلى الحزام من الفضة والذهب والجلود الطبيعية والصناعية من غير نكير.

 قال الله تعالى: ‌وَلَا ‌يُبْدِينَ ‌زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ...الآية [النور: 31] .

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: "ظاهره ‌يقتضي ‌إباحة ‌إبداء ‌الزينة ‌للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع; لأن فيها السوار والقلب، والعضد، وهو موضع الدُّمْلُج، والنحر والصدر موضع القلادة، والساق موضع الخلخال، فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع وهي مواضع الزينة الباطنة" انتهى من "أحكام القرآن للجصاص" (3/ 409).

وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها .

والمراد من الزينة موضع الزينة... إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُقَاتِلٌ: يَعْنِي لَا يَضَعْنَ الْجِلْبَابَ وَلَا الْخِمَارَ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، أَيْ إِلَّا لِأَزْوَاجِهِنَّ، أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ فَيَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ، وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى فَرْجِهَا " انتهى من "تفسير البغوي" (6/ 34).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب