الأحد 11 ذو القعدة 1445 - 19 مايو 2024
العربية

ما حكم وضع أنبوب التنفس للميت من أجل التدريب؟

398379

تاريخ النشر : 16-04-2023

المشاهدات : 1517

السؤال

أعمل في مشفى، ومما يتكرر لدينا توقف القلب لبعض المرضى، أو وصولهم متوفين، فنبدأ بعملية الإنعاش، ويقوم الطبيب بوصل أنبوب تنفس للمريض؛ إذ في حالة عودة القلب للعمل فإن الرئة ستحتاج إلى ضخ الأكسجين، ولكن في بعض الحالات يكون المتوفى قد فقد الأمل من عودة قلبه، كأن يكون متوفيا منذ مدة طويلة، في هذه الحالات يكتفي الطبيب بإجراء الإنعاش، وهو روتين لا بد من إجرائه، لكن دون وضع الأنبوب؛ لعلمه بعدم الجدوى من الإنعاش، ولكن يقوم بعض الأطباء الجدد بوضع الأنبوب لأحد الحالات عديمة الجدوى؛ وذلك بهدف التدرب، إذ وضع الأنبوب يحتاج احترافية وممارسة، فهل في هذا العمل حرمة شرعية من جانب حرمة الميت؟ وهل يشفع في ذلك كون الطبيب يحتاج إلى التدريب فحتى لا يكون تدريبه فيمن يحتاج الأنبوب حقا فيخطئ في ذلك لقلة خبرته فيضر المريض، فعوضا عن ذلك يطبق الأمر على من لا جدوى منه فإن أخطأ لا يكون لذلك أثر؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يحكم بموت الإنسان شرعا في حالتين:

1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامًا، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه. وأخذ دماغُه في التحلل.

وقد صدر بذلك قرار من  مجمع الفقه الإسلامي،  ينظر: "مجلة مجمع الفقه" عدد 3 مجلد 2 ص 807

وينظر: جواب السؤال رقم: (115104) لمعرفة الحالات التي يجوز فيها رفع أجهزة الإنعاش.

ثانيا:

إذا حكم بموت الإنسان، فالواجب مراعاة حرمته، فلا يجوز إيذاؤه بوضع أنبوب التنفس، ولو كان لغرض التدريب.

قال تعالى: (وَلَقَد كَرَّمنَا بني ءَادَمَ) الإسراء/70.

وروى أحمد (24730)، وأبو داود (3207)، وابن ماجه (1616) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

قال في "عون المعبود" (9/18): " (ككسره حيا) يعني في الإثم، كما في رواية. قال الطيبي: إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا" انتهى.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (11990) عن ابن مسعود، قال: "أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته".

والحاصل: أنه لا يستعمل أنبوب التنفس إلا لمصلحة المريض، إن كان يرجى انتفاعه منه، ولا يجوز استعماله في حق الميت للتدريب؛ لأن الميت المسلم ليس مجالا للتدريب.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (92820). 

وأما إذا لم يحكم بموته فلا حرج في وضع أنبوب التنفس له، لكن لأجل مصلحة المريض؛ فقد يعمل القلب، ويكون بحاجة للتنفس.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب