الاثنين 20 شوّال 1445 - 29 ابريل 2024
العربية

إذا أكلت القطة نجاسة ثم لعقت شعرها أو شربت من إناء فهل يتنجس الشعر والماء؟

396342

تاريخ النشر : 07-04-2023

المشاهدات : 4564

السؤال

قطتي تأكل اللحم النجس، وبعد دقيقة تلعق نفسها، وأنا متأكد من ذلك، يسقط شعرها على ملابسي، وهي تلعق قدمها، أعطيها أحيانًا الجبن، وبعد بضع دقائق حيث أكلت اللحم النجس، تأكله على الأرض، وتلعق الأرض بعد ذلك، أعتقد أنه لا يوجد عذر للنجاسة حتى لو كانت صغيرة، هل هذا يعتبر نجاسة في الرأي الذي أتبعه؟

الجواب

الحمد لله.

الهرة طاهرة وسؤرها طاهر؛ لما رواه أبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي (68)، وابن ماجة (367) عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ).

قال الترمذي عقبه :" هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ لَمْ يَرَوْا بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ بَأْسًا " انتهى .

وقال الصنعاني رحمه الله :" وفي التعليل إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم، في كثرة اتصالها بأهل المنزل، وملابستها لهم ولما في منزلهم؛ خفف الله تعالى على عباده بجعلها غير نجس، رفعاً للحرج .

والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها " انتهى من "سبل السلام" (1/24).

ومعلوم أن الهرة تأكل الفئران ونحوها، ويتلوث فمها بالدم النجس، ثم تلحس فروها، ومع ذلك عفا الشارع عنها، ولهذا قرر الفقهاء أنها لو أكلت النجاسة، ثم شربت من الماء القليل؛ لم يحكم بنجاسته.

والظاهر أن ريقها يطهر النجاسة التي في فمها.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 107): "وإذا أكلت الهرة ونحوها نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت فالماء طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة، وتوضأ بفضلها مع علمه بأنها تأكل النجاسات، وكذا إن شربت قبل أن تغيب فسؤرها طاهر كذلك في الراجح، لأن الشارع عفا عنها مطلقا لمشقة التحرز".
وفيها (42/ 265): "ذهب الفقهاء إلى أن سؤر الهرة وما يماثلها أو دونها في الخلقة من سواكن البيوت طاهر يجوز شربه والوضوء به".

ويمكن أن تضع لها الجبن على طبق، حتى لا تلعق الأرض وتشك في نجاستها.

والحاصل:

أنه لا يضر كونها تلعق شعرها بعد أكلها النجاسة، فذلك معفو عنه، ولا يضر تساقط شعرها في البيت.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب