السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

ما حكم فرق الكشافة وأنشطتها؟

309705

تاريخ النشر : 15-04-2023

المشاهدات : 2802

السؤال

في فتوى سابقة للشيخ ابن عثيمين قال: " لا بأس من الاشتراك في الكشافة، فلها فوائد"، لكن هناك في جميع مراحلها ما يسمى بحفلة السمر، يتسامرون فيها، ويستخدمون الدُف، وقد ذكر من قبل أنه ليس محرما في الأعراس، وبعض الأغاني مع بعض الحركات، ويستخدمون بعض الفقرات الهادفة الناقدة لما في المجتمع، فأسأل عن حكم هذه الأسمار؟

الجواب

الحمد لله.

فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؛ المقصود بها الكشافة في بلده المملكة؛ فأفتى بجواز المشاركة فيها؛ لما علم من خلوها من المحاذير والمحرمات.

قال رحمه الله تعالى:

" الكشافة في الواقع لهم سعي مشكور في أيام الحج؛ لأنهم يقومون بتنظيم المرور من جهة، وبإرشاد الضائع من جهة أخرى، وبمساعدة من يحتاج إلى مساعدة، وهم بأنفسهم أيضاً حسب ما بلغنا مستقيمون يقومون بالنوافل التي يستطيعونها، وبالعبادات التي يستطيعونها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (24/94).

فلا يصح أن تنقل هذه الفتوى ويعمم حكمها على جميع فرق الكشافة في العالم الإسلامي؛ فأحوال هذه الفرق تختلف من بلد إلى آخر، فيتبعه تغير حكمها؛ كما هو مقرر عند أهل العلم.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" (الخامسة معرفة الناس)، فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح...

فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين الله، كما تقدم بيانه، وبالله التوفيق" انتهى من "إعلام الموقعين" (6/ 112-113).

وما يحتويه الرابط الذي أرفقته بالسؤال، فيه من الرقص وضرب الدف الذي هو من عادة النساء، وقد ورد النهي الشديد عن تشبه الرجال بالنساء.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" رواه البخاري (5885).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (85430)، ورقم: (20406). 

والأسوأ من ذلك، والأشد خطرا وشرا: أن تنضم الفتيات إلى هذه المجموعتا الكشفية، ويحصل الخلطة لهن بالرجال الأجانب، أو يسافرن بلا محرم لهن؛ وهذا شر مستطير، وخطر عظيم، ومنكر لا يخفى على عاقل تحريمه في الشريعة ، ولا يحتاج إلى نقل فتوى فيه .

وأما ما يقومون به من تمثيل ومسرحيات هادفة؛ فهذه مسألة نازلة ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازها من حيث الأصل، مع وجوب ضبطها بالأخلاق والآداب الإسلامية. كما في فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقد سبق ذكرها في الجواب رقم: (10836).

لكنه، وللأسف: كثيرا ما يكون القائمون على مثل هذه المسرحيات ليس لهم إلمام بالأحكام الشرعية، ولا يستشيرون أهل العلم، فيقعون في بعض المنهيات والمحرمات وهم لا يشعرون، أو يتساهلون في ذلك بحجة أنه تمثيل وليس بحقيقة.

فالحاصل؛ أن فرق الكشافة ليس لها حكم واحد، وكذا أسمارها؛ بل يختلف حكمها بحسب حالها، وواقعها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب