الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

متى ينزع الجبيرة ؟ وإذا علم أنه برئ قبل نزعها هل يلزمه إعادة الصلاة ؟

257302

تاريخ النشر : 14-12-2016

المشاهدات : 15355

السؤال


كانت على يدي اليسرى جبيرة ، وكنت مسافرا ، توضأت ومسحت على يدي اليسرى ؛ لأن بها جبيرة ، وصليت صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعد الصلاة مباشرة قمت بخلع الجبيرة وأحسست بأن يدي لا تؤلمني ، وأنه كان بإمكاني غسلها لو لم يكن عليها جبيرة . فهل يلزم علي إعادة الصلاتين ، وهل أصليهما قصرا أو كاملة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
" الجبيرة لغة : العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء .
وجمعها : جبائر ، وهي من جبرت العظم جبرا من باب قتل أي : أصلحته ، فجبر هو أيضا ، جبرا وجبورا أي : صلح ، فيستعمل لازما ومتعديا ، وجبرت اليد : وضعت عليها الجبيرة ، وجبر العظم : جبره ، والمجبر الذي يجبر العظام المكسورة.
وفي الاصطلاح لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي ، إلا أن المالكية فسروا الجبيرة بمعنى أعم فقالوا : الجبيرة ما يداوي الجرح سواء أكان أعوادا ، أم لزقة ، أم غير ذلك" .
انتهى من "الموسوعة الفقهية "(15/ 106).

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر في حال العذر.
قال ابن قدامة رحمه الله : "ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه، أحدها: أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها ، والخف بخلاف ذلك" .
انتهى من "المغني" (1/ 312).

وفي "الموسوعة الفقهية " (15/ 108): "شروط المسح على الجبيرة :
أ - أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما يضر به ، وكذلك لو كان المسح على عين الجراحة مما يضر بها ، أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة" انتهى مختصرا.
وقال الشيخ أبو عمر الدبيان حفظه الله: "من شروط المسح على الجبيرة أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر، أو بالجروح والقروح ، أو يخاف الضرر من جهة أخرى بسبب نزع الجبائر.
فإن كان لا يضره الغسل ، ولا يخاف ضرراً بنزع الجبيرة ، وجب الغسل ؛ لأن الغسل فرض ، سقط إلى بدل ، وهو المسح لوجود العذر، فإذا لم يوجد العذر لم يسقط الغسل . وهذا لا خلاف فيه" انتهى من "موسوعة أحكام الطهارة" (5/ 619).
ثانيا:
المرجع في تحديد مدة وضع الجبيرة إلى الطبيب أو أهل الخبرة، فإن قدر أهل الخبرة مدة لم تتجاوزها، فالظاهر أنه لا شيء عليك.
ويلزمك نزعها بتمام المدة ولا يصح مسحك عليها بعدها.
قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: " (إلى حَلِّها) أي: إلى أن يحل هذا الرباط أو هذه الجبيرة؛ ولكن يرجع ذلك إلى قول أهل الخبرة، فإن قال الأطباء: تبقى شهراً، فإنها تؤقت بالشهر، وإن قالوا: تبقى شهرين، فكذلك، فلا يتجاوز القدر الذي حكم الأطباء بالحاجة إليه، فإذا زاد عليه فإنه لا يصح له أن يمسح في ذلك الزائد من الزمان" .
انتهى من " شرح زاد المستقنع " (14/ 21) ترقيم الشاملة.
وإذا لم يكن هناك تقدير للمدة من أهل الخبرة ، وغلب على ظنك أن المسح وقع بعد البرء، لم يصح مسحك ولا طهارتك ، ولزمك إعادة ما صليته.

قال النووي رحمه الله : " ولو اندمل ما تحت الجبيرة ، وبرأ وهو لا يعلم ، فصلي بعده صلوات : وجب قضاؤهن بلا خلاف. كذا نقل الاتفاق فيه صاحب التتمة وغيره " .
انتهى من " المجموع " (2/ 332).
وإذا أعدت الصلاتين في الحضر أعدتهما تامتين احتياطا.
جاء في " الموسوعة الفقهية" (27/ 281) : " قال الحنفية والمالكية والشافعية في القديم : من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ، ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا ؛ لأن القضاء بحسب الأداء ...
وذهب الشافعية في الجديد – وهو الأصح - إلى أنه لا يجوز له القصر ؛ لأنه تخفيف تعلق بعذر ، فزال بزوال العذر .
وإن فاتته في السفر ، فقضاها في السفر ، ففيه قولان : أحدهما : لا يقصر ؛ لأنها صلاة ردت من أربع إلى ركعتين ، فكان من شرطها الوقت .
والثاني : له أن يقصر - وهو الأصح - لأنه تخفيف تعلق بعذر ، والعذر باق ، فكان التخفيف باقيا .
وإن فاتته في الحضر صلاة ، فأراد قضاءها في السفر : لم يجز له القصر ؛ لأنه ثبت في ذمته صلاة تامة ، فلم يجز له القصر ، وقال المزني : له أن يقصر .
وقال الحنابلة : إذا نسي صلاة حضر ، فذكرها في السفر ، أو نسي صلاة سفر ، فذكرها في الحضر : صلى في الحالتين صلاة حضر . نص عليه أحمد في رواية أبي داود والأثرم ؛ لأن القصر رخصة من رخص السفر ، فيبطل بزواله" انتهى.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب