تغيير الصليب وشعارات الكفر

20-09-1999

السؤال 5227

هل يجوز استعمال الملابس أو الأشياء التي رُسم عليها النجمة السداسية أو الصليب ؟

الجواب

الحمد لله.

فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه - وفي رواية إلا قَضَبَه .

والنقض : إزالة الصورة مع بقاء الثوب على حاله .

أما القضب فهو القطع للثوب .

فالحديث يدل : على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الصليب إذا رآه في شيء إلا أزاله إما بالطمس له ، أو بالقطع إذا لم يزل بالطمس ، لأن الصليب مما عبد من دون الله تعالى ، فوجوده منكر لابد من تغيره هذا معنى كلام الحافظ في الفتح .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم

وروى أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي رضي الله عنه : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) .

فالحديثان يدلان على وجوب تغير المنكر وطمسه وإزالته ، وشعارات الكفر ( ومنه النجمة السداسية ) فهي داخلة في ذلك فيجب إزالتها وطمسها . والله أعلم .

أحكام اللباس
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب