هل يجوز لزوجة الابن الفقيرة أن تأخذ من وصية أم زوجها

14-04-2023

السؤال 434122

سيدة أرملة توفاها الله، وأوصت بثلث تركتها القليلة للفقراء والمساكين، ولها ولد فقير، وظروفه المادية سيئة، ولا يستطيع الإنفاق على بيته، فهل يحق لزوجة هذا الابن أن تأخذ من مال الوصية لتساعد نفسها وابنها الرضيع؟

ملخص الجواب:

الخلاصة يجوز لزوجة الابن الوارث الأخذ من وصية أم زوجها، لأنه ينطبق عليها الوصف المذكور في الوصية، بل يجوز للابن نفسه أن يأخذ من الوصية.  

الجواب

الحمد لله.

أولا :

إذا كان الابن لا يستطيع الإنفاق على زوجته ، فيجوز لها الأخذ من الوصية، لانطباق الوصف عليها ، وهو الفقر، مع عدم وجود مانع يمنع من أخذها من الوصية، فإن زوجة الابن ليست من الورثة.

ولكن هل يجوز للابن الفقير أن يأخذ من الوصية ؟

نعم، يجوز ، وبيان ذلك:

أن الوصية للوارث المعين: لا تجوز.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك) وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يُجزها سائر الورثة، لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ...

وإن أجازها [باقي الورثة]، جازت، في قول الجمهور من العلماء" انتهى .

فإن كانت الوصية على جهة عامة، كالفقراء والمساكين أو طلبة العلم، ويوجد من الورثة من هو متصف بهذا الوصف، فإنه لا حرج أن يعطى من الوصية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة.

ويدخل وارثه في الوصية العامة؛ بالأوصاف، دون الأعيان" انتهى من "الاختيارات الفقهية" (ص 274).

وعليه ؛ فيجوز لزوجة الابن الوارث الأخذ من وصية أم زوجها، لأنه ينطبق عليها الوصف المذكور في الوصية ، بل يجوز للابن نفسه أن يأخذ من الوصية .

والله أعلم.

الفقه وأصوله الفقه الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب