هربت من بيتها وتزوجت على يد شيخ ثم أجاز والدها النكاح

25-04-2023

السؤال 414148

بنت تعيش في هولندا، وهي ملتزمة، ولكن أباها لا، فهو يمنعها من الحجاب، ويضربها إن لبسته، ويقول: إن هذا لباس الإرهاب، وليس لباس هذا العصر، وعنده مخالفات عقدية، وبسبب الضغوطات عليها هربت إلى تركيا، وعندما تقدم لها كفؤ ليتزوجها شرحت له كل شيء، فاستفتوا العلماء هناك حول ولاية أبيها، فأفتوها بأنه لا ولاية له عليها؛ لأنه أتى بأمور مكفرة في الشريعة، وبالتالي زوجوها من ذلك الفتى، الآن وقد مر على زواجهما خمس سنوات، وعندهم طفل، والآن أحست بالخطأ عندما هربت، وتسأل عن زواجها، وماذا تفعل؟ مع العلم إن أباها كان قد هجرها، وتبرأ منها؛ لما سمع خبر زواجها، ثم بعد ذلك صلح حال الأب، ورضي بذلك الزواج، ومع ذلك ما زالت تسأل عن حكم ذلك الزواج، فإذا كان زواجها فاسدا فهل تجدد العقد عند الجهات المختصة، أم يكفي أن يأتي ذلك الرجل إلى وليها، ويطلبها من جديد، مع الإيجاب والقبول بحضور شاهدين؟

الجواب

الحمد لله.

يشترط لصحة نكاح المرأة عند جمهور الفقهاء أن يعقده وليها أو وكيله.

وولي المرأة: ابنها، ثم أبوها، ثم جدها، ثم أخوها، ثم ابن أخيها، ثم عمها، ثم ابن عمها، على ترتيب العصبة، وينظر: "المغني" (9/355).

وإذا عضلها الأب ومنعها من الزواج من الكفء، أو كان به ما يسقط الولاية، انتقلت الولاية إلى من بعده من عصبات المرأة.

فكان عليها أن تفعل ذلك ليزوجها وليها، أو يوكل من يزوجها.

وإذا كانت قد استفتت من أفتاها بتزويج نفسها، أو توكيل من يزوجها، وزوجها القاضي أو مأذونه، فلا إثم عليها، ونكاحها لا ينقض.

قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم , أو كان المتولي لعقده حاكما , لم يجز نقضه وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة " انتهى من "المغني" (7/6).

ولو وقع العقد فاسدا، ثم أجاز الولي النكاح بعد ذلك، صح العقد عند جماعة من أهل العلم.

قال ابن عبد البر: " وَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَجْعَلُ عَقْدَ نِكَاحِهَا إِلَى رَجُلٍ لَيْسَ بِوَلِيٍّ لَهَا ، فَيَعْقِدُ نِكَاحَهَا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ مَالِكٌ وأصحابه في ذلك:

ففي المدونة ، قال ابن الْقَاسِمِ : وَقَفَ فِيهَا مَالِكٌ ، وَلَمْ يُجِبْنِي عَنْهَا .

وقال ابن الْقَاسِمِ : إِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ : جَازَ ، وَإِنْ أَرَادَ الْفَسْخَ : فُسِخَ ؛ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، إِذَا كَانَ بِالْقُرْبِ .

فَإِنْ تَطَاوَلَ الْأَمَدُ وَوَلَدَتِ الْأَوْلَادَ : جاز ..." انتهى من "الاستذكار" (5/399).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " تصرف الفضولي: هو أن يتصرف الإنسان في حق الغير بغير إذنه، فإذا أذن له: نفذ التصرف؛ ووجه ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر الجارية في هذا النكاح – أي: التي أُكرهت فيه على الزواج – إليها ؛ فيفهم من هذا : أنها إن أجازته نفذ ، وإن لم تُجِزْه انفسخ ، فإذا كان هذا في النكاح – مع خطورته – ففي غيره من العقود أولى" انتهى من "فتح ذي الجلال" (11/137).

وعلى ذلك؛ فقد مضى عقد النكاح على الصحة ، لا سيما مع تطاول الأمد ، ووجود الأولاد.

لكن: إن أحبوا تجديد العقد، فذلك أولى، فيعقد الولي النكاح في وجود شاهدين عدلين، فيقول: زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الرجل: قبل الزواج من فلانة، ويتفقان على مهر ولو يسيرًا، ولا يلزم أن يكون ذلك في جهة حكومية، ولا يلزم كتابة أوراق جديدة.

والله أعلم

شروط النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب