إذا كان الأب موسرا وامتنع من النفقة على أولاده فهل تجب النفقة على الأم وهل تعطيهم من زكاتها؟

17-11-2022

السؤال 309097

عندى مبلغ فى البنك يدر على عائد كل ٣ أشهر، وأنا أنفق على أولادى الثلاثة؛ لأن والدهم تركنا، ولا ينفق علينا نهائيا، فهل يعتبر إنفاقى عليهم من باب الزكاة، فلا أخرج زكاة المال إلا عليهم، فما رأى الشرع؟

الجواب

الحمد لله.

أولًا :

لا يجوز للأم أن تعطي زكاتها لأولادها في الحال التي يجب أن تنفق فيها عليهم؛ لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليها، فكأنه صرفت الزكاة لنفسها.

والأم لا يلزمها أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط :

1- عدم وجود الأب، أو وجوده مع إعساره.

قال ابن قدامة رحمه الله: "الأم تجب نفقتها ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ... فإن أعسر الأب، وجبت النفقة على الأم، ولم ترجع بها عليه إن أيسر.

وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه.

ولنا، أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة، لم يرجع به، كالأب" انتهى من "المغني" (8/212).

فإن كان الأب موسرا، وامتنع عن النفقة، فإنها لا تجب على الأم، بل تبقى على الأب، ويأثم بامتناعه أو تقصيره فيها.

2- أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها .

3- أن يكون الولد فقيراً محتاجاً إلى المال .

فإذا لم تكن نفقتهم واجبة عليها، وكانوا فقراء، جاز أن تعطيهم من زكاتها.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/223): "وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته: فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه، من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف؛ لأنه حينئذٍ كالأجنبي" انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/330): "نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة".

قال الحافظ: "وفيه نظر؛ لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة: مَنْ يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف.

وعليه: فإن كان زوجك موسرا، فالنفقة عليه، ولا يلزمك النفقة، فيجوز حينئذ أن تعطي من زكاة مالك لأولادك.

ثانيا:

لك أن تستديني على الزوج لنفقتك ونفقة أولادك، ثم تطالبيه، وينبغي أن تُشهدي على هذه الاستدانة، أو ترفعي أمرك للقاضي.

قال في "كشاف القناع" (5/ 649) : " (لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت) بما استدانته" انتهى.

ثالثا :

إذا كان هذا البنك ربويا، فلا يجوز وضع النقود فيه، ولا أخذ فوائدها، لأن هذه الفوائد ربا محرم، وقد ورد في تحريم الربا والتشديد في شأنه ما هو معلوم، مما يكفي المسلم ليمتنع عن هذه المعصية الكبيرة التي هو من أكبر الكبائر.

والواجب عليك في هذه الحالة التوبة إلى الله تعالى من التعامل بالربا، وسحب الأموال ووضعها في بنك إسلامي، إذا كان في بلدك بنك تنضبط معاملاته بالشريعة الإسلامية .

والله أعلم.

النفقة مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب