هل يجوز للمرأة أن تنزع شعر رجليها وبطنها ؟

29-12-2019

السؤال 257275

هل يحرم إزالة شعر البطن والفخذين بالليزر للمرأة التي ينمو لها شعر في تلك المناطق؟ هل يُعتبر هذا الشعر غير طبيعيًا؟ هل ينمو الشعر للنساء الأخريات في هذه المناطق؟

الجواب

الحمد لله.

نمو الشعر في رجل وبطن المرأة من الأمور التي قد توجد أحيانا ، وقد تخرج عن العادة بكثافته مما يدل على دخول خلل في بعض وظائف الجسم .

وقد تباينت أنظار أهل العلم في هذه المسألة :

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أخذ شيء من هذا الشعر، حتى لا تدخل المرأة في معصية تغيير خلق الله تعالى .

قال ابن حجر رحمه الله تعالى :

" قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص، التماس الحسن، لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة، فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية أو شارب أو عنفقة، فتزيلها بالنتف ، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها ، فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى .

قال : ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية، كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك " انتهى، من " فتح الباري " (10 / 377) .

أما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى جواز ازالة هذا الشعر .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (14 / 82):

" ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر يديها ورجليها وظهرها وبطنها.

وذهب المالكية إلى وجوب ذلك عليها ؛ لأن في ترك هذا الشعر مُثْلة " انتهى .

وعمدتهم ؛ أن هذا الشعر الأصل فيه خلو المرأة منه ، ففي ازالته إرجاع للجسم إلى طبيعته الأنثوية المعتادة ، كما أن في عدم ازالته ضررا على نفسية المرأة، وعلى حياتها الزوجية، خاصة إذا كان كثيفا؛ وائتلاف الزوجين، وإشاعة القبول والسكن بينهما مقصد شرعي معتبر.

وما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الراجح – والله أعلم - ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصّل أحكام شعر الجسم، فبيّن ما يجب إبقاؤه، وما يجب إزالته، وسكت عن شعر البطن والرجل ونحوهما؛ فتكون ازالة هذا الشعر المسكوت عنه داخلة في قسم المعفو عنه .

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :

" هل يجوز للرجل أن يحلق شعر جسده من الظهر والساقين والفخذين مع العانة والإبط ، دون قصد تشبه بالنساء ولا بالكفرة من أهل الكتاب وغيرهم ؟

الجواب: يجوز إزالة الشعر مما ذكر، بما لا ضرر فيه على البدن، ما دام لا يقصد فيه التشبه بالنساء أو الكفار ؛ لأن الأصل هو الإباحة ، ولا يجوز للمسلم أن يحرم شيئا إلا بالدليل ، ولا دليل يدل على تحريم ما ذكر ، وسكوت الله -سبحانه - ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يدل على الإباحة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الآباط ، وحلق العانة ، وأباح للرجال حلق الرأس ، ولعن النامصة والمتنمصة ، وأمرنا بإعفاء اللحى ، وإرخائها وتوفيرها.

وسكت عما سوى ذلك ، وما سكت الله عنه ورسوله فهو عفو لا يجوز تحريمه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء ؛ رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) رواه الدارقطني وغيره ، قاله النووي - رحمه الله -.

وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم للحديث المذكور ، ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار ، وقد ذكر بعضها الحافظ بن رجب - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم في شرح حديث أبي ثعلبة، فليراجعه من أحب الوقوف على ذلك. والله أعلم.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد:

عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى . "مجلة البحوث الإسلامية" (12 / 123 – 124) .

وإذا تقرر جواز ازالته، فلا حرج في ازالته بالليزر ونحوه، مما لا ضرر فيه على الجسم، ولا أذى يلحق مستعمله .

وينظر جواب السؤال رقم (9037) ورقم (221496).

والله أعلم .

الزينة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب