تشارك زوجها ماليا ولديها أولاد من غيره وتريد أن يكون لهم نصيب كنصيب ولدها منه

26-05-2017

السؤال 252920


سؤالي بخصوص الميراث ، أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، وسبق لي الزواج، ولديَّ طفلان من زوجي السابق ، وقد تزوجت مرةً ثانية ، والآن لدي ابن واحد من زوجي الثاني. وعندما تزوجت في المرة الثانية كان أطفالي صغارًا (صبي وفتاة) ، وأحبهم زوجي كأنهم أبناؤه ، وأنا وزوجي نعمل في وظائف جيدة ، وكلانا يكسب جيدًا ، وبعد دفع الفواتير يتبقى لدينا بعض المدخرات من مالي وماله حيث كان زوجي يقوم باستثمارها في مجال العقارات ، ومجالات أخرى ، كما كانت لديه بعض الاستثمارات قبل الزواج ، وكان يبيعها ويشتري غيرها من باب الاستثمار، وبما إن الاستثمار الذي كان يقوم به هو من دخلنا المشترك ، أي دخلي أنا وزوجي . فكيف تقسم الأصول؟ فهو ليست لديه مشكلة في تقسيم كل شيء إلى ثلاثة أجزاء لأطفالنا الثلاثة ، حيث إن اثنين منهم مني أنا فقط ، وواحد منا نحن الاثنين ، كما ذكر لي عدة مرات . ففي حالة حدوث أي شيء له يجب عليَّ تقسيم التركة بالتساوي وهذه وصيته قبل الممات ، وأنا سأكون الوريثة حسب القانون الأمريكي ، وقد قلت له : الأمر نفسه عندما تناقشنا فيما سنتمناه إذا متنا. وسؤالي الآن هو أن لديَّ 100 ألف دولار، وهبهم لي والدي ، وهو لديه عقارات من قبل الزواج ، ففي جميع هذه السنوات اشترى وباع الكثير من العقارات كاستثمار تجاري ، واستخدم المال الذي وهبه لي والدي ومال الربح الخاص به بالإضافة إلى المال الذي نكتسبه من وظائفنا. فكيف يقسم الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية ؟ هل سيكون لأطفالي من زوجي السابق أي نصيب؟

الجواب

الحمد لله.


الأصل أنه لو اشترك الزوجان في المال، فإنه إذا مات أحدهما قسم نصيبه على ورثته فقط.
فلو مات الزوج في هذه المسألة، فإن نصيبه من المال المشترك: يقسم على زوجته وابنه فقط، ولا يرثه ابنا زوجته من زوجها السابق.
فإذا أوصى بأن يكون لهما مثل نصيب ابنه، فهذه وصية زائدة عن الثلث، وهي ممنوعة، ثم يتوقف تنفيذها على موافقة الورثة، فقد يرفض الابن الوارث إعطاء أخويه ما زاد على الثلث.
وفي "الموسوعة الفقهية" (43/ 274): " الأصل في الوصية أنها لا تجوز بأزيد من ثلث المال إن كان هناك وارث ، فإن كانت الوصية بأزيد من ثلث المال، فإن الزيادة على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا، جازت الوصية ، وإن لم يجيزوا، بطلت فيما زاد على الثلث" انتهى.
ودليل ذلك: ما روى البخاري (5659) ، ومسلم (1628) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ : " أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا ، وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ : (لَا) ، قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : (لَا) ، قُلْتُ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : (الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ).
وسبيل تحقيق ما تريدين لولديك أمران:
الأول: أن يستقل كل منكما بماله، ولا مانع من استمرار المشاركة بينكما، بشرط أن يعلم كل واحد منكما مقدار ماله ، فإن مت: ورثك أولادك جميعا بالتساوي.
وإذا مات زوجك: ورثه ابنه فقط، وله أن يوصي لابنيك بالثلث ؛ أو أقل، من ماله ، وليس له أن يوصي بما زاد على الثلث .
الثاني: أن تقسما المال الذي لديكما ، أو جزءا منه ، بين الأولاد الثلاثة، على سبيل الهبة، بشرط الإقباض والتمليك الحقيقي ، للأبناء ، بوضع المال في حساباتهم الخاصة بهم ، أو أن يقبضه وليهم ، نيابة عنهم ، فيتساوون بذلك.

وفي "الموسوعة الفقهية" (42/ 125): " يشترط الفقهاء في الموهوب له: أن يكون أهلا لملك ما يوهب له .
فإن كان الموهوب له عاقلا بالغا فإنه يقبض الهبة .
أما إذا لم يكن من أهل القبض فإن الهبة له صحيحة، لكن يقبض عنه من يصح منه القبض، من ولي وغيره" انتهى.
والله أعلم.

الإرث وتوزيع التركة الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب