الحمد لله.
فإذا قام الزوج بذلك ، فقد أدى ما عليه ، ولا يلزمه ما وراء ذلك من الكماليات ، ولا إعطاء مصروف خاص للزوجة ، إلا أن تطيب نفسه بذلك.
لكن ينبغي أن يعلم الزوج فضل التوسعة على العيال ، وإكرام الأهل ، وأن ما ينفقه
على زوجته يثاب ويؤجر عليه ، وأن الهدية تجلب المحبة ، وتزيد المودة ، فإن كان ذا
مال ، فلا ينبغي أن يمتنع عن إعطائها هذا المصروف ، لا سيما إذا لم يكن لديها مصدر
آخر للمال.
وقد روى البخاري ( 55 ) ، ومسلم ( 1002) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي
الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ
عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ).
وروى مُسْلِمٍ (994 ) وغيره عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم مَرْفُوعًا : ( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ
عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،
وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) .
" قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ :
وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ
يُعِفُّهُمُ اللَّهُ أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ ".
وروى البخاري (1295) ، ومسلم (1628) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : ( وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ
نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا
تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك ) . أَيْ : فِي فَمِهَا .
والله أعلم.